وإما السلطنة على الامتناع من أخذ عين ماله بذاته أو بماليته.
فإن أريد الأولى فنقول: بدل الحيلولة، إن كان ثابتا بقاعدة اليد أو قاعدة نفي الضرر على التقريب الأخير، فبدل الحيلولة ما يستحقه المالك على الضامن لكونه من مقتضيات عهدة عينه عند تعذرها، أو من مقتضيات نفي الحكم الضرري، وهو عدم ضمان البدل المقتضي لثبوت نقيضه، وهو ضمانه، فحاله من هذه الجهة حال سائر أمواله كعين ماله، أو بدل التالف ليس امتناعه من أخذه مؤثرا في عدم الخروج عن العهدة بدفعه، أو عدم الخروج عن ضمانه بدفعه.
وإن كان بدليل السلطنة لمكان سلطنته على مطالبة مالية ماله بما تؤدى المالية به، بحيث لا يجب عليه دفعه إلا بمطالبته، فلا إضافة له إلى مالك العين إلا بعد وجوبه بمطالبته، فلا موضوع للسلطنة على الامتناع، حيث إنه مع عدم المطالبة لا يستحق عليه البدل، ليكون مضافا إليه فيقال له السلطنة على الامتناع عن أخذه.
وإن أريد الثانية بتقريب أنه له السلطنة على ماله وعلى مالية ماله، فله الامتناع من جعله خارجيا أدائيا بدفع البدل.
ففيه: أن السلطنة على الامتناع مع أن أمر الخروج عن العهدة والضمان بيد الضامن - إنما تجدي إذا كان أداء المالية خارجا - والخروج عن عهدة العين وضمان البدل مزاحما للسلطنة الثابتة للمالك على ماله، حتى يقال إن مقتضى سلطانه المطلق على ماله عدم سلطنة الغير على ما يزاحم سلطان المالك، وذلك لا يكون إلا إذا كان أداء البدل مقتضيا للخروج عن عهدة العين بشخصيتها، أو للخروج عن ضمان البدل مطلقا، حتى إذا تلفت العين فلا يرجع إلى زيادة قيمة يوم التلف على قيمة يوم التعذر، فإن أمر شخصية العين - كخصوصية الطبيعة النوعية في المثلي المتعذر مثله - بيد المالك، فليس للضامن اسقاط الخصوصيتين، فإن ذلك سلطنة على مال الغير، وهي منفية بقاعدة سلطنة الناس على أموالهم.
وكذا أمر زيادة المالية كأصلها بيد ذي المال، فليس للضامن اسقاط الزيادة التي هي تحت سلطان مالكها، لكن بعد ما هو الثابت في محله من أن دفع البدل للحيلولة