- قوله (قدس سره): (فنفي الضمان محتجا بأن الخراج بالضمان... الخ) (1).
وقد استدل به شيخ الطائفة في المبسوط في عدة موارد، منها في بيع المصراة حيث ذكر أنه يرد بدل لبن التصرية إذا ردها بالعيب، ولا يرد اللبن الحادث لأن النبي (صلى الله عليه وآله) (قضى أن الخراج بالضمان (2) (3).
منها في رد مطلق المبيع المعيب حيث قال: (يرد المعيب ولا يرد الكسب بلا خلاف لقوله (صلى الله عليه وآله) (الخراج بالضمان) ثم قال (رحمه الله): وقوله (صلى الله عليه وآله) (الخراج بالضمان) معناه أن الخراج لمن يكون المال يتلف من ملكه، ولما كان المبيع يتلف من ملك المشتري لأن الضمان انتقل إليه بالقبض كان الخراج له) ثم قال: (وإن حصل للمبيع نماء قبل القبض كان ذلك للبايع إذا أراد الرد بالعيب، لأن ضمانه على البايع لظاهر الخبر) (4) انتهى.
وعن العلامة في باب الغصب من التذكرة (5) في رد أبي حنيفة أن قوله (صلى الله عليه وآله) (الخراج بالضمان) ورد في البيع، لكنه لا يعلم أنه اجتهاد منه في تطبيقه على البيع أو أنه ورد حقيقة عن النبي (صلى الله عليه وآله) في مورد السؤال عن البيع، فإن الخبر لم يذكر في جوامع الأخبار النبوية إلا هكذا من دون صدر وذيل.
وبالجملة: المرسل معروف بين القدماء، وقد استدل به مثل الشيخ (رحمه الله)، والذي يمكن أن يقال في تفسيره وجوه:
أحدها: أن المراد من الضمان بملاحظة أنه مصدر احداث الضمان، فيراد التضمين المالكي، وبلحاظ أنه مع عدم امضاء الشارع له لا تحقق لاحداث الضمان حقيقة، يراد منه التضمين المالكي الممضى شرعا، وإذا أردنا توسعته بحيث يعم غير العقود