المعاوضية، بل يعم العارية المضمونة أيضا حتى يكون مجال للنقض الآتي (1) في كلام المصنف (قدس سره) - نقول: إنه مطلق التضمين المالكي ولو بالعوض الواقعي دون خصوص المسمى، وعليه فلا يلزم مخالفة الظاهر من حيث مفهوم الضمان، فإنه ضمان معاوضي بالمعنى الأعم، ولا مخالفة شئ من القواعد، إلا أن كون الخراج بسبب التضمين المالكي أو بإزاء التضمين المالكي خلاف الواقع، إذ لا سببية للتقبل بالعوض، لكون ما يستخرج من العين له، فإن منافع الملك تابعة للملك، وتملكها بسبب ملك العين لا بسبب تقبلها بعوض.
ومنه يعلم أن تنزيل أخبار خيار الشرط (2) على هذا المعنى بلا وجه، إذ الأخبار غير متكفلة للمقابلة بين المنفعة وتلف العين على مالكها، فضلا عن كون المنفعة بإزاء تقبل العين بعوض، بل ظاهرها أن المبيع حيث إنه ملك يكون تلفه من مال مالكه، وكذا منفعته ونمائه لمالكه، فكلاهما من لوازم الملك والتفكيك بين المتلازمين بلا وجه.
ثانيها: أن يراد من الضمان الخسارة التي هي عين تلف الملك من مالكه - لا بمعنى الغرامة المترتبة على تلف العين فيوافق ما أفاده شيخ الطائفة في معناه في كلامه المتقدم، ويوافق أخبار خيار الشرط لكنه لا بجعل الباء بمعنى المقابلة أو السببية، لما عرفت من أنه خلاف الواقع وخلاف ظاهر أخبار خيار الشرط، بل بجعلها لمجرد الالصاق والمقارنة.
ومن الواضح أن كون المنفعة تابعة للعين وكون تلف العين من مالكها متلازمان، لهما المعية لكونهما من لوازم شئ واحد وهي الملكية، إلا أن صدق الضمان على مجرد تلف العين من مالكها مشكل، ولذا قلنا سابقا (3) أن الإنسان لا يكون ضامنا لأمواله التالفة منه.