أيضا جعلية، فربما يكون ذات العقد العربي - بما هو - ذا مصلحة مقتضية لاعتبار الملكية من الشارع، وربما يكون العقد الفارسي - لا بما هو، بل بما هو عقد قامت الحجة على سببيته شرعا - ذا مصلحة مقتضية لاعتبار الملكية شرعا، فما انتقل إلى المعتقد بالعقد الفارسي ملك شرعا حقيقة، حيث لا واقع للاعتبار إلا نفسه، فيترتب جميع آثار الملك عليه بعد تحقق سببه في حق المعتقد وغيره، وإن كانت لا سببية للعقد الفارسي بالإضافة إلى غير المعتقد، وعليه فليس له كشف الخلاف، بل لا يجوز التسبب به بعد تبديل الرأي، وإلا فالاعتبار لا ينقلب عما هو عليه.
وهذا بخلاف ما عدا الأمور الوضعية كالواجبات التكليفية على الموضوعية، فإن مجرد كون صلاة الجمعة التي أخبر بوجوبها العادل - بلحاظ العنوان الطارئ ذا مصلحة، كما يقتضيه ظهور الأمر بها في البعث الحقيقي المنبعث عن مصلحة في متعلقه ولو عرضا - لا يقتضي أن تكون المصلحة فيه مصلحة بدلية عن مصلحة الواقع، فبعد كشف الخلاف يتبين بقاء مصلحة الواقع على حاله فيجب تحصيلها، وليس في باب المعاملات مصلحة لازمة التحصيل كي يجري فيها هذا البيان، وتمام الكلام في محله.
- قوله (رحمه الله): (هذا كله إذا كان بطلان العقد... الخ) (1).
ملخصه: أن الفاقد للعربية والماضوية والصراحة مثلا لا يوجب سراية إحدى الصفات إلى الآخر، والمفروض صحته من المعتقد في نظر الآخر، بخلاف الفاقد للتنجيز والبقاء على الأهلية والموالاة فإنه يوجب السراية إلى الجزء الآخر، فيوجب الفساد بلحاظ فساد الجزء الآخر في نظر من يعتقد الفساد، فقبول الانشاء التعليقي تعليقي أيضا، وقبول الايجاب - ممن لم تستمر أهليته إلى حال القبول - معاهدة مع من لا تعتبر المعاهدة معه، وإن كان الخارج عن الأهلية يرى صحة إيجابه إلى هذه الحالة، والقبول المنفصل عن الايجاب ممن لا يعتبر التوالي يوجب انفصال الايجاب