الجهة، ففي الحقيقة هي برزخ بين العقد مع الغير والايقاع المحض.
وعليه ينبغي حمل قوله (رحمه الله) (إن القبول شرط لا ركن) (1) أي ليس مقوما للعقد، حيث إنها ليست معاقدة مع الغير، بل شرط لنفوذ إنشاء الملكية، وإلا فلا فرق في ما له مساس بالعقد - بما هو عقد - بين الركن والشرط، ولذا أخذ الرضا في مفهوم التعاهد، مع أن الطيب الطبعي لا دخل له بالقبول المقوم للعقد، ولأجله جعل الحكم في المكره على خلاف القاعدة.
- قوله (رحمه الله): (لذا لو مات قبل القبول قام وارثه... الخ) (2).
إذ لو كانت الوصية معاقدة مع الغير فهي معاقدة مع المورث دون الوارث، فقبول الوارث أجنبي عن ما يتقوم به المعاهدة والمعاقدة، وأما بناء على أنها تمليك محض لا معاقدة على الملكية فطرف الملكية وإن كان هو المورث، لكنه قد استفيد من الأخبار أن للموصى له حق القبول الذي هو شرط تحقق الملكية فينتقل منه إلى وارثه، فبقبوله ينتقل الملك إلى المورث ويتلقى الملك من المورث كما في حق الخيار، ولا يمكن اجراء هذا البيان في المعاقدة مع المورث، إذ قبول الوارث لا يحقق المعاقدة مع المورث، فإنه قبول من غير طرف المعاقدة، ولا معاقدة معه، فتدبر جيدا.
- قوله (رحمه الله): (ولو رد جاز له القبول بعد ذلك... الخ) (3).
هذا بناء على ما سيأتي (4) منه (رحمه الله) إن شاء الله تعالى أن رد القابل كرد الموجب موجب لسقوط إيجاب الموجب عن كونه معاهدة ومعاقدة مع الغير، بخلاف ما إذا كانت الوصية تمليكا فقط فإن الرد قبل ترقب حصول الملكية بلا أثر، فله القبول المحقق لها، بخلاف الرد في المعاهدة والمعاقدة فإنه مبطل للمعاقدة بما هي