المعلق هو الأثر الشرعي) (1) - فلا كلام لموافقته لما مر من البرهان والوجدان.
وإن أريد من عدم التخلف أن المدلول ثابت لكنه على قسمين، ملكية متحققة على تقدير، وملكية متحققة على كل تقدير، فالملكية المنشأة بالفعل سنخان معلق ومنجز، بأن يكون التقدير من خصوصيات الملكية وشؤونها لا من مبادئ وجودها، كما يومي إليه قوله (رحمه الله) (فيمنع كون أثر مطلق البيع الملكية المنجزة بل [هو] مطلق الملك) (2) وتوصيفه الملكية بالمتحققة في القسمين كما يوافق مسلكه في الأصول (3) في الواجب المشروط من أن الإرادة المتحققة تارة إرادة أمر على تقدير، وأخرى إرادة أمر على أي تقدير، فمجال البحث معه (قدس سره) واسع لابتنائه على أن الملكية الحقيقية عين الملكية الإنشائية فلها سنخان معلقا ومنجزا وقد مر (4) فساده والله أعلم.
- قوله (رحمه الله): (لأن دليل حلية البيع وتسلط الناس... الخ) (5).
توضيح الفرق بين مثل (أوفوا بالعقود) (6) ومثل (أحل الله البيع) (7) على مبانيه (قدس سره): أن الوفاء بالعقد عنده عبارة عن ترتيب الأثر على العقد، ومع عدم تأثير العقد في الملكية فعلا لا معنى لترتيب الأثر عليه، مع أن مقتضى دليله أن العقد هو الموضوع التام لوجوب ترتيب الأثر، بخلاف حلية البيع فإن معناها نفوذ إنشاء النقل بنظره وتأثيره في الملكية على تقدير مما لا ريب فيه، فهو ليس كالعدم بل حاله حال البيع في الصرف والسلف، فإنه مع عدم تحقق القبض لا يكون البيع فاسدا بل نافذ، وتنجز الملكية يتبع حصول القبض هذا ملخص ما بينهما من الفرق.