مثلا لا على تقدير فتوجد الملكية الاعتبارية، فيتصف الكلام الانشائي المقصود به ذلك بالتمليك الحقيقي الذي معناه إيجاد الملكية الاعتبارية تسبيبا في قبال إيجادها من معتبرها مباشرة.
وأخرى يتسبب به إلى إيجاد الملكية الاعتبارية على تقدير، فلا يكون مصداقا للتمليك الحقيقي التسبيبي إلا عند وجود الملكية الاعتبارية بوجود المعلق عليه، فهو كالمقتضي الذي لا يؤثر فعلا إلا بعد وجود شرطه، وكما أن الايجاد الانشائي يستحيل تخلفه عن الوجود الانشائي، كذلك يستحيل تخلف التمليك الاعتباري عن الملكية الاعتبارية لعين ما عرفت من اتحاد الايجاد والوجود بالذات واختلافهما بالاعتبار.
فالتمليك الانشائي تعليقي عنوانا لا حقيقة، والتمليك الاعتباري تعليقي لبا فتدبر جيدا.
ومما ذكرنا يظهر فساد توهم أن الايجاد الانشائي عين الايجاد الاعتباري.
وأوضح فسادا توهم أن استحالة التخلف في الايجاد التكويني لا في الايجاد التشريعي، مع بشاعة استعمال الايجاد التشريعي بعنوان الايجاد الانشائي، والحال أنك قد عرفت أن الايجاد الانشائي إيجاد تكويني بالعرض لا تشريعي، وكذلك التمليك الحقيقي إيجاد للملكية الاعتبارية تسبيبا تكوينا لا تشريعا، ويختص الايجاد التشريعي بما يصدر من الشارع بما هو شارع.
وأما ما عن المصنف العلامة (1) (رفع الله مقامه) من عدم تخلف الكلام الانشائي عن مدلوله، وأنه لا تعليق في مدلول الكلام، وأن إنشاء الملكية المتحققة على تقدير معقول، كإنشاء الملكية المتحققة على كل تقدير.
فإن أريد ما ذكرنا - من التعليق بلحاظ الملكية الاعتبارية، وهي المعلقة على وجود الشرط فتوجد عنده وإلا فلا، فيدور أمر الملكية الحقيقية بين الوجود والعدم، لا أن المتحقق بالفعل سنخان معلق ومنجز، كما يدل عليه قوله (رحمه الله) فيما بعد (من أن