أنها مطاوعة إنشائية لا حقيقية، لأنها مع ما يطاوعه متلازمان، فلا يقع أحدهما بدون الآخر، بخلاف الانشاء فإنه خفيف المؤنة فتدبر جيدا.
- قوله (رحمه الله): (فكل من " رضيت " و " اشتريت " بالنسبة... الخ) (1).
ليس الغرض من تعاكسهما أن " رضيت " يفيد النقل عند التأخر دون التقدم، وأن " اشتريت " يفيد المطاوعة عند التأخر دون التقدم، فإن هذا ليس موجبا لتعاكسهما، بل كل منهما حال التقدم عكس نفسه حال التأخر، بل الفرض أن " رضيت " يفيد المطاوعة تقدم أو تأخر، ولا يفيد النقل إلا عند التأخر، و " اشتريت " يفيد النقل تقدم أو تأخر، ولا يفيد المطاوعة إلا عند التأخر.
- قوله (رحمه الله): (لأن اعتبار القبول فيه من جهة تحقق عنوان المرتهن... الخ) (2).
الفرق بين الاشتراء والابتياع والتزوج والتملك وبين الارتهان والاقتراض والاتهاب، أن قول المشتري " اشتريت " بمدلول الصيغة عنده (رحمه الله) إنشاء ملكية مال البائع بعنوان اظهار الرضا به، وبقوله " بكذا " ينقل ماله إلى البايع، فمن حيث مدلول الصيغة لا يعتبر فيه عنوان المطاوعة، بل يكفي اظهار الرضا بالايجاب، وهو قابل للتقدم، ومن حيث متعلقه ينقل ماله إلى البائع، وأمره بيده وله إنشاء ملكية ماله عوضا بنظره، فلا معنى لاعتبار المطاوعة فيما لا مساس له بالغير، فلا مطاوعة فيه أصلا عند التقدم.
وأما قول المرتهن " ارتهنت " فحيث أنه مبني على مطاوعة فعل الراهن فهو بمدلول الصفة (3) لا ينشأ غير مفهومه المطاوعي، أو غير مفهوم القبول بعنوان المطاوعة، والمطاوعة ليست كالملكية بحيث تختلف باختلاف الأنظار، حتى يمكن اعتبارها بإنشائه، بل المطاوعة بنظر العرف والشرع والمرتهن معنى يكون متفرعا