ففيه أولا: أن هذه العناوين تتحقق قهرا بعد العقد المركب من إنشاء الرهن والرضا بالايجاب كعنوان البائع والمشتري، مع فرض عدم تضمن " اشتريت " بمدلول الصيغة إلا الرضا بإيجاب البائع، فما الموجب لقصد هذه العناوين المطاوعية تحقيقا لعنوان المرتهن بقبوله.
وثانيا: بأن ترتب الأحكام على عنوان المرتهن والمتهب والمقترض لو اقتضى قصد تحققها بالقبول لاقتضى قصد عنوان صيرورته وكيلا أو مالكا للانتفاع في العارية وشبههما مما يترتب فيه أحكام خاصة على عناوين مخصوصة، مع أن جعل القابل نفسه مالكا للانتفاع بنظره أيضا غير معقول، إذ ليس أمر الانتفاع بمال الغير منوطا بنظره، فالقبول المتقدم لا يحقق عنوان المرتهن، لعدم إمكان تحقق المطاوعة حتى بنظره، ولا يحقق عنوان الوكيل والمستعير، لعدم كون ملك الانتفاع بمال الغير أو السلطنة على العمل الراجع إلى الغير منوطا بنظره فتدبر جيدا.
- قوله (رحمه الله): (وأما المصالحة المشتملة على المعاوضة... الخ) (1).
حاصله: انحصار القبول للصلح في مثل " قبلت "، وهو لا يفيد النقل في الحال، ووجه الحصر تخيل أن القبول بقوله " صالحت " ينقلب إيجابا لتساوي نسبة الالتزامين من المتسالمين، فيكون المقدم إيجابا عرفا فيجب القبول بعده بقوله " قبلت "، لئلا يلزم تركب العقد من إيجابين.
قلت: أما تساوي النسبة فأمر اتفاقي، وإلا فالصلح الواقع موقع البيع كما يكون صاحب الحنطة بائعا وصاحب الدرهم مشتريا، كذلك يكون الأول موجبا للصلح والثاني قابلا له، وكذا الصلح الواقع موقع الإجارة يكون مالك المنفعة مؤجرا أو مصالحا وصاحب الأجرة مستأجرا أو قابلا للصلح، فليس البادئ موجبا على أي حال.
وأما لزوم تركب العقد من إيجابين فالممنوع منه تركبه من إيجابين حقيقين أي