بتعلقه بالعين بمقابلة شئ، فإن طبيعي التمليك له حصص منها التمليك المتعلق بمطلق المال فقط وهذه الحصة هبة، ومنها التمليك المتعلق بعين مع كونها ذات عوض وهذا بيع، ومنها التمليك المتعلق بمنفعة ذات عوض وهذه إجارة.
فالفرق بين لفظ التمليك ولفظ البيع أن الأول موضوع لطبيعي إيجاد الملكية، والثاني لحصة خاصة من إيجاد التمليك، فلا يصدق مفهوم البيع إلا على إيجاد الملكية المتخصص بتلك الخصوصية، لا أن المخصصات مأخوذة في المفهوم، فمفهوم التمليك قابل لكل تضيق وتوسعة، بخلاف مفهوم البيع فلا تغفل.
- قوله (رحمه الله): (وأما الايجاب ب " اشتريت "... الخ) (1).
لا يخفى عليك أن الاشتراء والابتياع وإن أخذت فيهما المطاوعة كما هو المعروف من هذه الهيئة وهيئة التفعل مثلا، إلا أن هذه المطاوعة ليست مطاوعة فعل الغير، ليتمحض المفهوم فيما كان قبولا حقيقة، بل هذه المطاوعة بمعنى اتخاذ المبدء لنفسه، سواء كان من غيره أو لا، كما في الاكتساب والاحتطاب وأشباههما، فإن تعلق بمال نفسه كان معناه اتخاذ المبدء وهو تمليك مال نفسه بعوض، وإن تعلق بمال الغير كان معناه اتخاذ البيع من الغير، فيكون مصداقا للقبول والمطاوعة الحقيقية.
ومنه تعرف أن وقوعه موقع الايجاب يناسب مفهومه ولا يبتني على كون الشراء والاشتراء من الأضداد فتدبر.
- قوله (رحمه الله): (ولعل الاشكال فيه كاشكال " اشتريت "... الخ) (2).
لا يخفى عليك أن ما ذكرناه في بيان مفهوم " اشتريت " من حيث قبول مفهومه للايجاب به حقيقة لا يجري في قبول " بعت "، لوقوع القبول به حقيقة، وإما مجازا أو بناء على أنه للأضداد فالأمر سهل فتدبر.