بل بالأفعال، فلا محالة تكون السلطنة عليه باعتبار السلطنة على حل عقده أو رد ملكه أو الرجوع في ماله، فلا فرق بين حق الخيار وحق الرجوع من هذه الجهة.
مضافا إلى أن السلطنة إن أريد بها السلطنة الوضعية فهي قابلة للاثبات والاسقاط، سواء تعلقت بالعقد فسخا وإمضاء، أو بالعين رجوعا وردا، وإن أريد بها الحكم التكليفي أو ما بلحاظه فهو غير قابل للتسبب إليه لا إثباتا ولا إسقاطا، بل إما حكم تكليفي أو اعتباري بلحاظ الحكم التكليفي، فليس في الحقيقة اعتبار شرعي يتسبب إليه إثباتا حتى يعقل التسبب إلى اسقاطه.
بل التحقيق: ما مر مرارا (1) أن السلطنة بمعنى القدرة حقيقة، ومع الترخيص التكليفي في غير الأفعال التسببية وبإضافة الترخيص الوضعي فيها تتحقق القدرة حقيقة على الفعل المباشري أو التسبيبي، فليست السلطنة أمرا انتزاعيا، ولا حكما تكليفيا، ولا أمرا اعتباريا بلحاظ الحكم التكليفي، وإن كانت قابلة للاعتبار أحيانا فتدبر جيدا.
- قوله (رحمه الله): (لم يجز لوارثه الرجوع على القول بالملك... الخ) (2).
رجوع الوارث تارة من باب ثبوته لمورثه، وأخرى من باب ثبوته لعنوان المالك المنطبق على الوارث، أما على الأولى فقد عرفت (3) أنه حكم لا حق حتى يورث، وأما على الثانية فالمسلم ثبوته للمتعاطي لا لعنوان المالك بما هو، حتى يثبت للوارث، ولا مجال للاستصحاب، إذ ما هو المتيقن زائل جزما، وما هو قابل للبقاء لا يقين بثبوته كما مر (4).
وأما رجوع المالك الحي على الوارث فلأن الثابت جواز التراد، ومع عدم ثبوته للوارث وامتناعه من المورث لا يعقل بقاء جواز التراد للحي، مضافا إلى أن الثابت