مدفوع: بأنه لا شبهة في ثبوت الخيار في بيع الصرف المشروط بالقبض، مع أنه لا يقع صحيحا - أي مفيدا للملك - إلا بعد القبض.
ثم إنه لا فرق فيما ذكرنا بين خيار الحيوان وخيار المجلس، إذا فرض تلف أحد العوضين في مجلس البيع، فما ذكره في المسالك (1) من نفي خيار المجلس مبني على ما هو الغالب من بقاء العوضين في مجلس البيع، فلم يتحقق ما هو شرط صيرورته بيعا كي يترتب عليه الخيار، وأما نفي خيار المجلس على التقديرين، فالمراد تقدير كون المعاطاة معاوضة مستقلة أو بيعا، لا على القول بكونها لازمة كما عليه المفيد، أو عدم لزومها كما عليه المشهور، ليورد عليه بأنه لا وجه لنفي خيار المجلس على قول المفيد، وقوله (على التقديرين) ظاهر فيما ذكرنا وإلا لناسب أن يقول " على القولين "، فلا تغفل.
- قوله (رحمه الله): (عدا ما استفيد من دليله ثبوته للبيع... الخ) (2).
فحيث إن المعاطاة تنعقد جائزة - وإن أفادت الملكية - فالخيار الثابت للبيع الذي ينعقد لازما لولا الخيار لا يثبت للمعاطاة التي لا تنعقد لازمة لولا الخيار، وليس الجواز الثابت للمعاطاة بمعنى الخيار، كي يتوهم أنها لازمة لولا هذا الخيار، بل بمعنى جواز التراد.
وفيه: أن الجواز المقابل للزوم حيث إنه فيها بمعنى جواز التراد فقط، فهي لازمة في قبال جواز فسخ السبب، فتندرج تحت عنوان البيع اللازم لولا الخيار، فعدم كون الجواز بمعنى الخيار مجد في اندراجه تحت العنوان المزبور لا أنه ضائر به كما مر مرارا (3).
نعم بناء على ما قدمناه (4) من أن الجواز في المعاطاة بمعنى جواز فسخ السبب،