وأما ما عن بعض الأجلة من الحكم بتقدم إجازة المالك الأول على إجازة المالك الثاني بتوهم تقدمها الطبعي عليها، بدعوى أن إجازة المالك الأول تؤثر في الرجوع، ثم في صحة عقد الفضول، ثم في حصول النقل للمشتري، وإجازة المالك الثاني تؤثر في صحة عقد الفضول، ثم في النقل للمشتري، ثم في لزوم المعاطاة، فالرجوع الموجب للانفساخ مقدم على النقل الموجب للزوم في المرتبة طبعا وبالذات.
فالجواب عنه: أولا بأن التقدم والتأخر الطبيعيين ليس بلا ملاك، بل بملاك العلية الناقصة والشرطية والمعلولية والمشروطية وأشباهها، فتقدم الرجوع على تأثير الإجازة في صحة الفضول وحصول النقل لمكان ترتب صحة العقد وحصول الملك على ملك المالك الأول، ترتب المشروط على شرطه، وأما لزوم المعاطاة فإنما هو مترتب على النقل الحاصل من قبل إجازة المالك الثاني دون المالك الأول، فليس بين الرجوع وما يتحقق بإجازة المالك الثاني تقدم وتأخر بوجه من الوجوه، ومجرد اشتراكهما في طبيعي النقل وطبيعي صحة العقد بالإجازة، لا يوجب سراية التقدم من فرد من الطبيعي إلى فرد آخر منه.
وثانيا: أن تزاحم المتزاحمات وتضاد المتضادات بلحاظ مرتبتها من الوجود في نظام الوجود، وليس للموجودات الزمانية مرتبة من الوجود الخاص لها في نظام الوجود إلا هذا الوجود الزماني، وليس مرتبة الطبع والذات من مراتب الوجود الخارجي، حتى يرتفع بتقدمها وتأخرها طبعا وذاتا تضادها وتزاحمها، فلا يجدي التقدم والتأخر بالمرتبة مع المقارنة الزمانية في رفع التضاد والتزاحم، فالصحيح ما ذكرنا من السبق الزماني للإجازة الأولى بحسب التأثير، وسيأتي إن شاء الله تعالى الكلام في تقارن الردين (1) زمانا.
- قوله (قدس سره): (وينعكس الحكم إشكالا ووضوحا... الخ) (2).
فينفذ إجازة المبيح بلا إشكال، فإنه إجازة المالك الذي ينفذ منه كل تصرف، ولو