للإضافة الاعتبارية، لئلا يقال إن الإضافات تتشخص بأطرافها فلا يعقل قيام إضافة شخصية بذاتين وشخصين، وهذا بخلاف ما عليه المشهور في الملكية الاشاعية من حيث تفاوتها مع الملكية الاستقلالية في كون متعلقها هي القسمة السارية في الكل، بحيث يكون كل جزء يفرض بينهما، فلا يعقل انتهاء المملوك إلى جزء يستقل به أحدهما.
وعلى الاحتمال المتقدم فالمأخوذ بالمعاطاة باق على حاله من الملكية الحاصلة بالمعاطاة، ولم ينقلب إلى سنخ آخر من الملكية، بل انضم إلى طرفها شخص آخر، فلأحد المتعاطيين إخراج الآخر عن الطرفية وقيامه مقامه فيما له من الطرفية، وإن كان لازم قيامه مقام الآخر في الطرفية أن يقوم مقامه في الطرفية لمال الغير، إلا أن الرد الجائز في المعاطاة هو رد الربط الملكي، بأن يقوم مقام طرفه، والموجود من الطرفية هذا المقدار الذي لا مانع منه، وإن كان له لوازم كما عرفت، وعليه فهو رد الربط الحاصل بالمعاطاة لا بالشركة من المتعاطي لا من الأجنبي، وإن كان لازمه الشركة مع الأجنبي، إلا أن المبنى ضعيف كما حرر في محله.
- قوله (رحمه الله): (أما على القول بالإباحة فالأصل بقاء التسلط... الخ) (1).
حيث إن المال باق على ملك مالكه، والمزج موجب للشركة وكونه مباحا للغير لا يمنع من حصول الشركة بالمزج، وسلطنة الناس على أموالهم لا اختصاص لها بالملك الاستقلالي، بل يعم الملك الإشاعي أيضا، فلا ريب في بقاء جواز الرجوع على الإباحة، والفرق بينه وبين القول بالملك أنه بالرد يملك، والرد ممتنع كما (2) عرفت، بخلافه هنا فإن الرد يتعلق بملكه، ولا يتفاوت أنحاء الملك في جواز التصرف فيه لمالكه.
نعم بناء على ما مر مرارا (3) من أن جواز التراد على الإباحة ليس بدليل السلطنة