حتى يوجب الشركة، إذ قبل الرد كان المال بأجمعه للمالك الثاني، فلم يكن المزج موجبا للشركة، وبعد الرد ورجوع الملك الاستقلالي إلى المالك الأول لم يحصل مزج آخر يوجب الشركة، وحينئذ فحكم اشتباه أحد الملكين بالآخر إما هو القرعة أو الصلح أو غيرهما.
وأما إذا قلنا بأن الملك الاستقلالي حدوثا وبقاء لا يتعلق إلا بالمتميز الغير الممتزج بغيره فرد الملك غير ممكن، لعدم قبول الأجزاء الغير المتميزة للملك الاستقلالي، وعدم كون الامتزاج واردا على ملكين ليتحقق به الملك الإشاعي، فما لم يتحقق الرد لا ملك لا استقلاليا ولا اشاعيا.
ومنه تبين عدم معقولية الشركة بالرد، إذ الأمر دائر بين عدم تحقق الرد أصلا أو عدم تحقق الشركة رأسا، هذا كله إن كان الامتزاج بمال المالك الثاني.
وإن كان الثاني وهو الامتزاج بمال الغير فالتراد الملكي ممتنع، لأن المفروض حصول الشركة للمالك الثاني وذلك الغير، فالملكية الفعلية إشاعية غير استقلالية بسبب الشركة لا بسبب المعاطاة، والرجوع على المتعاطي والأجنبي لا على الأول فقط، والتراد الملكي الجائز هو رجوع أحد المتعاطيين على الآخر في الملك الحاصل بالمعاطاة، فيمتنع التراد من وجوه ثلاثة، ولا مجال حينئذ للشركة مع الغير بسبب الرد، إذ لا شركة إلا مع الرد، والرد غير ممكن حتى تتحقق الشركة.
نعم إن قلنا بأن المزج القهري لا يوجب الشركة، وفرض المزج قهريا هنا، فحاله حال الشق الأول من حيث معقولية الرد الملكي ودخوله تحت اشتباه أحد المالين بالآخر، كما أنه في امتناع التراد الخارجي لعدم التميز أيضا كالشق الأول، ولذا لم يتعرض (قدس سره) للتفصيل في المسألة، فتدبر.
- قوله (رحمه الله): (ويحتمل الشركة وهو ضعيف... الخ) (1).
أما بناء على التراد الخارجي فلا يصح إلا إذا كان لدليل جواز التراد إطلاق لصورة