جميع أحكام البيع وجميع الخيارات وإن اختصت بالبيع، ولا مانع من ترتبها عليها إلا احتمال اختصاصها بالبيع العقدي اللفظي، وهو بلا موجب مع ترتبها في لسان الدليل على عنوان البيع والشراء المفروض ثبوته حقيقة.
وأما احتمال اختصاصها بالبيع المبني على اللزوم لولا الخيار، والمعاطاة ليست لازمة لولا الخيار، لكونها جائزة إجماعا، خصوصا على القول بإفادتها للإباحة في نفسها.
فمدفوع: بأن التصرف أو التلف إذا كان شرطا متأخرا للملكية من أول الأمر، فحيث إنه لا ملزم سواهما ففي فرض وجودهما المتأخر تكون الملكية الحاصلة بلحاظهما ملكية لازمة من أول الأمر، فالبيع في فرض تحققه لازم من حين انعقاد المعاطاة، وفي فرض عدم التصرف والتلف لا بيع أصلا، مضافا إلى أن المعاطاة - على مسلك المصنف (رحمه الله) وعلى ما ينسب إلى المشهور - جائزة، من حيث التراد لا من حيث فسخ السبب، فهي لازمة لولا الخيار الذي معناه جواز فسخ السبب.
وأما إن قلنا بعدم حصول الملك من أول الأمر، بل عند التصرف أو التلف، فالكلام تارة في فعلية ترتب الخيار، وأخرى في ترتبه على المعاطاة بنحو ترتب المقتضى على المقتضي، وثبوت المقتضى بثبوت المقتضي.
أما الأولى فلا شبهة في عدم ترتبه، حيث لا فعلية للبيع حتى يترتب أثره عليه فعلا.
وأما الثانية فحيث إن المقتضى له ثبوت بثبوت المقتضي، فيمكن شرط سقوطه في ظرف ثبوته، ولذا يصح اشتراط سقوط الخيار في ضمن العقد، مع أنه لا فعلية للخيار إلا بفعلية العقد.
والتوهم المتقدم وهو احتمال اختصاصه باللازم لولا الخيار.
مدفوع: بأنه في ظرف صيرورته بيعا يكون لازما، فلا يضر عدم اللزوم بعدم البيع بنحو السالبة بانتفاء الموضوع.
كما أن توهم اختصاصه بالواقع صحيحا من أول الأمر.