صلاحية التأثير بالإجازة، وليس هذا التأثير متفرعا على أمر غير حاصل، كما في الرد بعنوان الرجوع، حيث يترتب على الرجوع الغير الحاصل، ونسبة الرد والإجازة في هذا الأثر نسبة واحدة، بمعنى أن ثبوت انتساب العقد إلى المجيز بالإجازة ونفي صلاحية العقد للانتساب بالرد كلاهما يحصل مقارنا لوجودهما، فإن الإجازة شرط متأخر من حيث إفادة العقد للملكية، لا من حيث انتسابه إلى المالك بالإجازة، فإنه من الأمور الواقعية دون الاعتبارية حتى يعقل دخل أمر متأخر في حصوله قبلا.
وبالجملة: فالعقد المنسوب إلى مالكه بإجازته في زمان إجازته يؤثر من حين صدوره، وهذا عقد سقط في الواقع عن صلاحية التأثير بالانتساب إلى مالكه بالإجازة، فافهم جيدا.
- قوله (قدس سره): (وإن جعلناها ناقلة لغت الإجازة... الخ) (1).
لتساويهما في مرحلة التأثير وسبق الرد على الإجازة زمانا، وإنما الكلام فيما إذا تقارنا زمانا مع القول بالنقل، فإنه ربما يتوهم أن التأثير للرد لتقدمه الطبعي على الإجازة، نظرا إلى تقدم الرجوع طبعا على تأثير الرد في سقوط العقد عن صلاحية التأثير المزاحم لتأثير الإجازة في صحة العقد، ثم في حصول الملك للمشتري، فحصول الملك للمشتري متأخر طبعا عن حصول الملك للمالك الأول برجوعه فكيف يزاحمه؟! كما أن تأثير الإجازة في صحة العقد متأخر بالرتبة عن تأثير الرد في الرجوع الذي هو سبب سقوط العقد عن التأثير، فكيف يزاحم الرد في سقوط العقد عن التأثير؟! مع أنه ليس في مرتبة سببه، وقد مر دفعه بعدم صحته وعدم كفايته فراجع (2).
نعم إذا تقارنت الإجازتان زمانا - وقلنا بالنقل - كان الترجيح لإجازة المالك الأول، لما عرفت من أن ملكية المشتري وملكية المجيزين للعوض إنما تحصل مقارنة لتمامية السبب، بخلاف فسخ المعاطاة وعود الملك إلى المالك الأول فإنه لا يعقل