- قوله (قدس سره): (وعدمه لأن المتيقن من التراد... الخ) (1).
توضيحه: أن جواز التراد لم يثبت بدليل لفظي، ليقال بأن موضوعه ما يملكه المتعاطيان، ويشك في رافعية النقل المتخلل للجواز عن موضوعه، بل بدليل لبي يشك في أن موضوعه ما يملكه المتعاطيان، ليكون اعتبار النقل اعتبار الرافع، أو موضوعه ما يملكه المتعاطيان قبل النقل، فما يمكن جره وإبقائه غير محرز من الأول، بل المتيقن هو الملك قبل النقل.
ومنه تعرف أن المانع من الاستصحاب عدم إحراز الموضوع بنحو يمكن إبقاء حكمه، لا الشك في بقاء الموضوع مع العلم بثبوت الحكم له سابقا، كما أنه تعرف أن القدر المتيقن معلوم الزوال، لا أن المستصحب معلوم الزوال، بل غير معلوم الثبوت.
- قوله (قدس سره): (لعدم تحقق جواز التراد في السابق هنا... الخ) (2).
هذا مناف لما سيجئ منه (قدس سره) (3) في فرع الهبة على القول بالإباحة، حيث التزم بجواز التراد هناك، مضافا إلى ما مر منا (4) سابقا أن الإباحة المعاطاتية وإن لم تكن تسبيبية بل شرعية تعبدية أو مستندة إلى الرضا الضمني، إلا أن الإباحة حيث إنها بعنوان المعاوضة فلذا عبر المجمعون القائلون غالبا بالإباحة عن الجواز بجواز التراد، فكأن دليل السلطنة مقيد عندهم بصورة إمكان رجوع كل منهما، فلا فرق بين القول بالملك والإباحة في ثبوت جواز التراد، فتدبر.
- قوله (قدس سره): (نعم لو قلنا بأن الكاشف عن الملك... الخ) (5).
ليس المراد من الكاشف محض الكشف، فإن ارتفاع الكاشف لا يستلزم ارتفاع المستكشف، بل بنحو الكشف اللمي وهو كشف العلة عن المعلول، لابتنائه على