التأثيرين.
فالرد وإن كان أسبق زمانا من الإجازة في ذاتهما، إلا أن الإجازة أسبق تأثيرا من الرد، فإذا لم يكن الرد مقتضيا لملك المالك الأول حين صدور العقد، فكيف يعقل أن يزاحم ما يقتضي بوجوده المتأخر ملك المشتري من حين صدور العقد، ومنه علم حال الرد المقارن للإجازة.
فإن قلت: ما الفرق بين الإجازة المسبوقة بالرد هنا والإجازة المسبوقة بالرد من المالك، لاشتراكهما في كون الرد ممن له الرد، مع أن الإجازة المسبوقة بالرد من المالك لا أثر لها مع القول بالكاشفية.
قلت: الفارق أن الإجازة تؤثر في صحة العقد المنسوب إلى المالك بالإجازة، ولو من حين صدور العقد، والعقد هناك بسبب الرد المتخلل سقط عن قبول الانتساب إلى المالك، فليس في نفس الأمر عقد قابل للانتساب إلى المالك بالإجازة، حتى تؤثر في صحته الإجازة، بخلاف الرد فيما نحن فيه، فإنه لا يؤثر في سقوط العقد عن صلاحية التأثير إلا إذا تحقق به الرجوع وعود الملك إلى الراد، وحيث عرفت استحالة تأثيره في الرجوع لسبق الأثر من قبل الإجازة المتأخرة، فيستحيل تأثيره في سقوط العقد عن صلاحية التأثير، إذ لا عقد على ماله حتى يكون له حله وإبطاله، ومنه تعرف أن التشكيك في شرطية الإجازة كيفما اتفقت حتى تقدم على الرد كما عن بعض أجلة المحشين (1) بلا وجه هذا.
وإذا رد المالك الثاني ثم أجاز المالك الأول فهل كاشفية الإجازة تؤثر في صحة العقد وتمنع عن تأثير الرد في سقوط العقد عن صلاحية التأثير أو لا؟.
والتحقيق: تأثير الرد دون الإجازة، على خلاف الفرض السابق، لأن الرد لا يكون مؤثرا في لزوم المعاطاة، حتى يقال بتأثير الإجازة في فسخها قبلا، إذ الملزم هو التصرف الناقل لا كل تصرف، ولا يكون مؤثرا في الملكية لأحد - كالرد بعنوان الرجوع حتى يقال بتأثير الإجازة في الملكية قبلا - بل يؤثر في مجرد سقوط العقد عن