الرجوع سبب مزيل لملك المالك الثاني، والرد من المالك الثاني مترتب على بقاء ملكه، لأنه سبب لبقائه وحافظ لوجوده بقاء حتى يتزاحما في الملكية حدوثا للمالك الأول وبقاء للمالك الثاني، فحيث لا مزاحم لما هو سبب زوال الملك بالإضافة إلى المالك الثاني فلا محالة يؤثر، فليس في ظرف إجازة المالك الثاني ملك له ليكون له رد، فسقوط العقد عن صلاحية التأثير مستند إلى خصوص الرد من المالك الأول، لا إلى الجامع بينه وبين رد المالك الثاني، وحيث إنه ليس الرد من المالك الثاني على فرض استقلاله موجبا للزوم المعاطاة، لاختصاصه بالتصرف الناقل ولا يعم كل تصرف، فلا مزاحمة له من هذه الحيثية مع الرد من المالك الأول المفروض تأثيره في انحلال المعاطاة، فتدبر فإنه حقيق به.
- قوله (قدس سره): (ولو رجع الأول فأجاز الثاني... الخ) (1).
أما بناء على كاشفية الإجازة من باب الكشف على وجه الانقلاب، فالكشف والنقل على حد سواء، حيث لم يبق العقد إلى زمان الإجازة، حتى توجب الإجازة انقلاب أثر العقد من الأول.
وأما بناء على كاشفيتها من باب الشرط المتأخر وتأثير العقد من الأول حين صدوره بملاحظة وجود شرطه في زمان متأخر، فالتأثير للإجازة اللاحقة دون الرد السابق، وذلك لأن الرد سبب لزوال ملك المالك (2) الثاني وملك المالك الأول حين صدوره، والإجازة سبب لملك المشتري من الفضول حين صدور العقد، ومن الواضح أن مزاحمة الرد للإجازة ليست بلحاظ ذاتهما، إذ لا تضاد بين وجودهما بالذات، بل بالعرض بلحاظ تأثير الرد في ملك المالك الأول، وتأثير الإجازة في ملك المشتري، والتأثير والأثر متحدان بالذات ومختلفان بالاعتبار، فالأثران وهما الملكيتان متضادان، ولا تضاد إلا مع وحدة الزمان، فمع فرض ملك المشتري في زمان العقد وملك المالك الأول في زمان الرد لا تضاد بين الأثرين، فلا تضاد بين