وسيجئ إن شاء الله تعالى في الفرع (1) الآتي بعض ما يناسب المقام.
وهل يمكن استصحاب جواز التراد الملكي، ليكون حاكما على أصالة عدم عوده بمثله أو لا؟
وتقريبه: أن جواز التراد من أحكام الملك، وزمان ثبوت الملك غير زمان سقوطه، لاستحالة الثبوت والسقوط في زمان واحد، فكما أن السقوط مترتب على الثبوت ذاتا كذلك زمانا، فمع اليقين بجواز التراد الملكي في زمان والشك في بقائه وارتفاعه لمكان سقوط ما في الذمة يحكم ببقائه.
وفيه: أن جواز رد الملك يتوقف على بقاء الملك في ظرف تعلق الرد به، ورد الملك في ظرف ثبوته غير معقول، لاستحالة البقاء والارتفاع في زمان، فجواز رده في عين زمان ثبوته غير معقول، وجواز رده في ظرف سقوطه أيضا غير معقول، إذ لا ملك على الفرض حتى يرد، مضافا إلى أن جواز التراد في ظرف السقوط مشكوك، لعدم التفاوت بين أزمنة السقوط.
هذا مع أنه مبني على أن مقتضى المعاملة التأثير في الملك فيسقط - كما عن المصنف العلامة (قدس سره) هنا وفي غير مورد -، وقد مر منا (2) مرارا أن السقوط إن كان أثرا للثبوت فهو محال، لأن وجود الشئ لا يؤثر في عدم نفسه، وإن كان السقوط لعدم الأثر فمانع البقاء مانع الحدوث، ولا فرق في لغوية اعتبار الملكية بين زمان طويل أو قصير.
فالتحقيق: ما مر منا (3) من أن البيع ليس للتمليك والتملك من الطرفين، بل هو الاعطاء لا مجانا بقطع اضافته عن نفسه، فيؤثر تارة في الملكية كما في مورد قابل لها، وأخرى في الوقفية كما في بيع غلة العين الموقوفة، وثالثة في العتق كما في بيع من ينعتق على المشتري، أو اشتراء العبد تحت الشدة بالزكاة، ورابعة في السقوط كما في