بيع الدين على من هو عليه، وعليه فلا ملك في زمان أصلا ليكون محكوما بجواز التراد ملكا.
- قوله (قدس سره): (ويحتمل العود وهو ضعيف... الخ) (1).
لعل منشأ الاحتمال أن الذمة بالنسبة إلى ما في الذمة أمر باق، ولذا ينسب إليها الفراغ والخلو والاشتغال، وطبيعة المن من الحنطة مثلا كغيرها من الطبائع لا تلف لها ولا سقوط إلا بالإضافة إلى دخولها في الذمة وخروجها في (2) الذمة، فدخولها في الذمة تارة وخروجها عنها أخرى لا يوجب تغيرا في الذمة، ولا فيما في الذمة، فلا يندرج تحت عنوان إعادة المعدوم حتى يستحيل العود.
ووجه الضعف أن الذمة المطلقة لا معنى لها، فإنها ليست من الأوعية والظروف، بل هي نحو ثبوت الشئ اعتبارا، فشخص الذمة يتشخص بأطرافها وهي من له ومن عليه وما فيها، وليس هي على اعتباريتها بأعظم من العلم الذي يتشخص بالعالم والمعلوم بذاته.
- قوله (قدس سره): (والظاهر أن الحكم كذلك على القول بالإباحة... الخ) (3).
ليس غرضه (رحمه الله): أن الحكم هو اللزوم على القول بالإباحة، فإن كون الإباحة مفيدة للسقوط لا يوجب كون السقوط بأعظم من التلف، مع أنه لا لزوم عنده (قدس سره) على القول بالإباحة في صورة التلف الحقيقي، لجريان أصالة السلطنة في طرف العين الباقية، والرجوع بالبدل الواقعي في طرف العين التالفة، فكيف بما هو في حكم التلف.
بل غرضه (رحمه الله) أن جعل الدين عوضا على الإباحة يوجب السقوط، كما أنه يوجبه على القول بالملك، حيث لا معنى لإباحة الدين إلا الابراء والاسقاط، ومقابل الظاهر احتمال عدم رجوعه إلى السقوط، فإن إباحة الدين انشاء، وإن كان يستظهر منها