الشرط المتأخر، بناء على هذا الوجه كما قدمنا بيانه (1) مرارا.
ومن الواضح أن ارتفاع العلة يستلزم ارتفاع المعلول، بخلاف الوجه السابق، فإنه مبني على أن الجمع بين الأدلة يقتضي تقدير الملك آنا ما، لا بعلية التصرف رأسا، أو بنحو شرطيته لتأثير التعاطي في الملك بنحو الشرط المتأخر.
لكنك قد عرفت فيما تقدم (2) من أن جعله شرطا متأخرا يستلزم محذور الدور، لأن البيع بالحمل الشائع يتوقف على الملكية، فإذا توقف حصول الملكية على التصرف البيعي لزم الدور، ولذا التزمنا هناك بكون الشرط نفس الانشاء، لا ما هو تمليك بيعي بالحمل الشائع، فيتغاير الموقوف والموقوف عليه، وعليه فيندفع محذور ارتفاع المعلول بارتفاع العلة، لأن المرتفع هو التمليك الحقيقي، والعلة هي الانشاء الغير القابل للارتفاع بالفسخ والرجوع.
- قوله (قدس سره): (وكذا لو قلنا بأن البيع لا يتوقف على... الخ) (3).
وقد عرفت سابقا (4) صحة هذا الوجه، وعدم المانع من صحته عقلا ونقلا.
فإن قلت: مع ذلك لا يقتضي رجوع العين إلى المالك بسبب الفسخ، إذ كما أن له أن يبيعه لنفسه كذلك له أن يفسخه لنفسه، فإن الفسخ تملك جديد في الحقيقة.
قلت: معنى بيعه لنفسه ليس إلا قصد تملك عوضه لنفسه، وإلا فنفس تمليك شئ لا يتوقف على ملكية المملك.
وأما الفسخ فليس اعتباره إلا اعتبار حل العقد ورجوع الأمر إلى ما كان عليه، لا أنه تملك ما ملكه الغير، وكون الملكية الحاصلة بالفسخ لمن يعود إليه الملك ملكية جديدة بالدقة لا ينافي عدم كون الفسخ تملكا بحسب الاعتبار، بل هو حل بحسب الاعتبار، ولا معنى لحله لنفسه أو لغيره.