الموجودة، لأن المراد بالتراد ليس الأخذ والاسترداد الخارجيين، بل التراد الملكي وإن كان مقيدا بصورة بقاء العين، ومن الواضح أن إضافة الملكية كسائر الإضافات والاعتبارات تتشخص بأطرافها، فشخص الملكية المردودة ليست عين الملكية القائمة بالمرجوع إليه، كما أنها ليست عين الملكية المنتقلة إليه من المالك الأول، فكما أن العينية بحسب الاعتبار المصحح لاعتبار النقل والرد فكذا هنا.
قلت: اعتبار التراد الملكي يقتضي اعتبار بقاء الملك ولو كان المردود غيره بالدقة، وهو في ما نحن فيه محال، إذ بعد سقوط ما في الذمة لا بقاء لما في الذمة ولو بالاعتبار، لأن الشخص كما لا يملك شخص ما في ذمته، كذلك مثل ما في ذمته، فاعتبار سقوط ما في الذمة واعتبار بقائه متنافيان، والمعدوم لا يرد، ولا يعقل تعلق الرد بالمعدوم.
ومنه يظهر الوجه في عدم الحاجة إلى أصالة عدم العود بالإضافة إلى مثل ما في الذمة كما عن شيخنا الأستاذ (1)، وذلك حيث لا شك في عدم الاشتغال بالمثل حتى يرد، وأما الاشتغال بالرجوع فهو وإن كان مشكوكا إلا أنه شك في الاشتغال الابتدائي، وتملك فما في ذمة الغير جديدا لا بعنوان الرد المتوقف على اعتبار بقائه، المفروض عدمه قبل الرجوع، هذا.
وإن كان المراد بجواز التراد هو التراد الملكي الباقي بعد تلف العين، فهل حال سقوط ما في الذمة حال التلف فيجوز التراد الملكي وإن كان العائد مثل الساقط أو لا؟
الظاهر أن أمر السقوط أعظم من التلف، لأن تلف العين لا ينافي بقاء ملكية التالف اعتبارا قبل الرجوع المصحح لاعتبار الرد ملكا، بخلاف السقوط فإنه لا معنى لاشتغال ذمته - بمثل الساقط - للغير قبل الرجوع، فإن اعتبار سقوط ما في الذمة واعتبار بقائه متنافيان، مع التسالم على عدم اشتغال ذمته بشئ للغير قبل الرجوع، وقد عرفت أن اعتبار بقائه تصحيحا لاعتبار التراد الملكي لازم، لأن المعدوم لا يرد،