اعتبار أمر غير معقول، وعلى ما ذكرنا ففرض الفسخ والرد على أي تقدير يحتاج إلى عناية من الشارع أو العرف في حال التلف أو موت المتعاملين، إما في العقد والملك باعتبار بقائهما، ليكون الحل والرد متعلقين بأمر ثابت، وإما في الحل والرد باعتبار تعلقهما بالعقد أو الملك في آخر أزمنة إمكان بقائه، ليكون اعتبار حل العقد الثابت في موطن ثبوته، واعتبار رد الملك في ظرف تحققه، فزمان الاعتبار حينئذ غير زمان المعتبر، ولا يلزم منه الانقلاب المحال، لأنه ليس انحلالا حقيقيا، حتى يتوهم أن الشئ بعد عدم انحلاله في ظرف ثبوته لا ينقلب منحلا في عين ذلك الظرف، بل الانحلال اعتباري، وحكم الشئ لا يسري إلى اعتباره.
نعم لازم هذا الوجه كون النماء أيضا لمن رجع إليه الملك في ظرف ثبوته بالاعتبار، فإن فرض رد الملك فرض جميع آثاره، وإلا رجع إلى مجرد الحكم ببعض الآثار دون بعض، لا إلى عنوان حل العقد ورد الملك، ورجوع الأمر إلى ما كان عليه.
وعلى هذا فالاعتبار الأول أولى، لأنه أوفق بمسلك المشهور، وحيث إن العقد مسبوق بوجوده الاعتباري في نظر الشارع أو العرف، ويترقب منه الحل أو الرد، إما جعلا من الشارع كخيار المجلس والحيوان ونحوهما، أو من المتعاملين كخيار الشرط، فلا بأس باعتبار بقاء ذلك الأمر الاعتباري، مع أن بقاء الالتزام النفساني من الميت لا مانع منه عقلا لقيامه بالنفس الباقية، بل له اعتبار البقاء عرفا وشرعا ولذا يقال " إن بيعة فلان في عنقه إلى يوم القيامة ".
ثم إن المعروف - ممن تعرض للحل والرد - أن حل العقد يستتبع رد الملك، وأن رد الملك يستلزم انحلال العقد.
وربما يتخيل أنه لا يمكن رد الملك إلا بحل العقد، لأن رفع المعلول برفع علته، ولا يعقل إزالة المسبب إلا بإزالة سببه.
لا يقال: الملكية مقوم الالتزام فبينهما التلازم، لا أن الملكية معلول له.
لأنا نقول: قد عرفت آنفا أن الملكية الشرعية الحقيقية لا يعقل أن تكون من مقومات الالتزام، بل الملكية العنوانية بنحو فناء العنوان في المعنون من مقومات الالتزام، فلا