فرض تعبدية الإباحة بقاء، وأنه على خلاف القاعدة وهو خلف.
والظاهر من المصنف (قدس سره) في آخر المبحث (1) أنها مستندة إلى الرضا الباطني، وحينئذ لا مجال لتوهم استصحاب الإباحة، ولعل قوله (رحمه الله): (لو سلم جريانها) ناظرا إلى ما ذكرنا من دوران أم ر الإباحة بين الإباحة المستندة إلى الرضا فلا مجال لاستصحابها، والإباحة التعبدية التي يعقل الشك في بقائها.
وعلى الثاني: فحيث إنها تعبدية محضة فيعقل الشك في بقائها، فإن كان لدليل السلطنة ولا يحل ولا يجوز التصرف - بعد تقييدها بما إذا أخذ المال بالمعاطاة إطلاق لصورة الرجوع في المأخوذ بالمعاطاة، فيتمسك بإطلاقها، ولا مجال لاستصحاب الإباحة حينئذ.
وإن لم يكن لها إطلاق لصورة الرجوع، فالاستصحاب جار ولا حكومة لاستصحاب السلطنة، لأن المراد بالسلطنة إما القدرة شرعا تكليفا ووضعا على التصرفات المباشرية والتسببية، أو لازمها وهو عدم سلطنة الغير على التصرف في المال لمزاحمته لسلطان مالكه إذا صدر بدون إذنه ورضاه.
فإن أريد استصحاب السلطنة بالمعنى الأول فهو غير مناف لجواز التصرف من الغير، بل لكل منهما التصرف فيه، أحدهما بالملك والآخر بالإباحة التعبدية الشرعية، فللمالك استرداد العين خارجا، وللمباح له شرعا التصرف ما دام المال على ملك صاحبه.
وإن أريد استصحابها بالمعنى الثاني، ومرجعه إلى استصحاب محجورية غير المالك قبل المعاطاة، فمن الواضح تبدلها برفع الحجر بسبب المعاطاة شرعا، فالجاري فعلا استصحاب عدم المحجورية، لا المحجورية المنقلبة إلى النقيض، فاستصحاب السلطنة إما جار ولا ينافي استصحاب الإباحة، أو غير جار أصلا، فأين الحكومة؟!.
وليست الإباحة تسبيبية إنشائية، حتى يكون رد إضافة الإباحة بالرجوع معقولا،