الجدة، لكنه توهم سخيف وتخيل ضعيف قد حققنا فساده مرارا. (1) وحيث عرفت أن التراد ملكي لا خارجي، فما تعارف هنا من دعوى امتناع التراد بسبب التلف، إما لتقيد التراد ملكا بحسب دليله بصورة بقاء العوضين، فمع التلف يمتنع التراد الملكي بامتناع موضوعه الدليلي، كما في باب الهبة حيث دل الدليل على أن الهبة إذا كانت قائمة بعينها فللواهب الرجوع.
وإما لتقيد موضوعه عقلا، حيث إن الملكية صفة وجودية قائمة بموضوع موجود، فمع تلف العين لا موضوع كي تقوم به الملكية، حتى يمكن الرد والاسترداد بلحاظها.
وعبارات المصنف (قدس سره) وإن كانت محتملة للأمرين كعبارات غيره أيضا، إلا أن نفيه (رحمه الله) لكون اللزوم والجواز من عوارض العقد، وأنهما من عوارض العوضين يشهد لإرادة الشق الثاني، وإلا فتقييد فسخ المعاملة دليلا - بصورة بقاء العين معقول كما مر في عبارة التحرير، فالتصدي لبيان أن الجواز واللزوم من عوارض العوضين دون العقد كاشف عن أن العقد حيث إنه قابل للبقاء فجواز فسخه يدور مدار بقاء موضوعه دون العين، وأن التراد الملكي حيث إنه متقوم في نفسه عقلا ببقاء العين، فلذا يمتنع التراد.
ولذا أورد عليه شيخنا الأستاذ (بأن متعلق التراد ملكية العينين لا نفسهما، والملكية كما يصح انتزاعها من الموجود، كذلك يصح انتزاعها من التالف، فإنها من الاعتبارات، وهي مما لا تتوقف على موضوع موجود، بل إذا كان هناك منشأ انتزاع تنتزع عن غيره، وليست هي بالجدة التي هي إحدى المقولات كما توهم، حتى يحتاج إلى موضوع موجود، كيف وقد وقع التراد مع التلف فيما إذا فسخ العقد بخيار، ولا يتفاوت في الامتناع أن يكون التراد بلا واسطة وبواسطة الفسخ، لا يقال في الفسخ لا تراد، بل يرجع إلى بدل التالف ابتداء، فإنه لولا التراد لم يكن وجه