فرد واحد مشمول للعام، ومع خروجه لا فرد آخر حتى يلاحظ دخوله في ما عدا الزمان الخاص.
والتمسك بالعموم الزماني فرع وجود العموم الأفرادي، إذ لازمان إلا للحكم ومع عدمه لفرض وحدته وخروجه لا حكم آخر حتى يجديه العموم الزماني.
وأما إذا لم نقل بالتخصيص أصلا، بل بتقييد طبيعي الزمان الملحوظ مطلقا، من حيث خصوصيات السببية والأحدية وغيرهما، فإنه لا يوجب محذور تعدد الواحد، ولا الاتصال بعد الانفصال، فالوفاء بالعقد الخاص الذي هو متعلق حكم وحداني بحسب مقام الاثبات، لم تكن فرديته للعام في نفسه إلا في الجملة، في قبال عدم أخذه في ضمن العموم، والفرد بهذا المعنى مفروض الثبوت من دون الالتزام بخروجه، وإنما قيد إطلاق ظرف ثبوته، والتبعية المتقدمة للعموم الأزماني بالإضافة إلى العموم الأفرادي غير ضائرة، حيث إنا لم نلتزم بتخصيص العام وخروج الفرد حتى لا يكون مجال للعموم الزماني.
وتوهم: أن الاطلاق من حيث الزمان يبائن الاطلاق من سائر الجهات، لأنها جهات متعددة من العلم والجهل والايمان والكفر والعدالة والفسق، فالتقييد من جهة لا ينافي الاطلاق من جهة أخرى، بخلاف الزمان فإنه بنفسه واحد مستمر، وفرض ملاحظته متقطعا خلف.
فاسد: لأن الزمان إذا لم يلاحظ مطلقا لكان مهملا وهو خلف، وفرض إطلاقه فرض ملاحظته غير متعين بالتعين المقتضي لكونه بشرط شئ، أو بالتعين المقتضي لكونه بشرط لا، فالوحدة الاطلاقية غير مقتضية لأن يكون تقيد الزمان الملحوظ بنحو الوحدة مخرجا له عن هذه الوحدة وملحوظا بنحو التقطيع، فالزمان الغير المتقيد بخصوصية واحد، والزمان المتقيد بعدم خصوصية أو بوجود خصوصية أيضا واحد، وتفاوت الحصص في السعة والضيق لا يوجب لحاظ الزمان متكثرا، والتخصص بما يوجب كونه حصة كما يكون من الأول بدال واحد، كذلك بدالين بنحو الاطلاق والتقييد.