وأما ما عن بعض أعلام العصر (1) من الفرق بين أخذ الاستمرار في طرف المتعلق فيكون الاطلاق واردا عليه وأخذه في طرف الحكم فيكون الاطلاق واردا على الحكم، فلا يعقل الاستدلال بعموم الحكم، إذ لا يعقل تكفل دليل الحكم لاستمراره المتأخر عنه.
فقد بينا ما فيه في الأصول (2) وفي مباحث خيار الغبن (3) مفصلا، وبينا أن جعل الاستمرار دائما بجعل الحكم، وأنه لا يعقل استقلاله في الجعل، وأن الوجوب المؤقت والغير المؤقت كالملكية المؤقتة والغير المؤقتة وكالزوجية الدائمة والمؤقتة فراجع وبقية الكلام في محله.
ومما ذكرنا تبين أنه وإن لم يصح تأسيس الأصل على مسلك المصنف (قدس سره) استنادا إلى العمومات، لكنه يصح في النظر القاصر استنادا إلى إطلاقها مطلقا.
وأما الاستناد في اللزوم إلى استصحاب الملكية، فغير صحيح لحكومة استصحاب الجواز الثابت أصله بالاجماع على جواز المعاطاة، لا من حيث ترتب زوال الملك على جواز الرجوع فإنه موجود من الأول، والملك على حاله، ولا من حيث ترتب عدم الملك على الرجوع، فإنه لا تعبد بالرجوع ليقتضي التعبد بأثره، بل