بين الملكين حيث إنه لا مقابلة بين ما بالذات في طرف وما بالعرض في طرف آخر، لأن المفروض أن الملك في باب المعاطاة أثره بالذات جواز الرد، وفي باب الصيغة الجواز بالذات أثر الصيغة وبالعرض أثر الملك.
ولا يخفى عليك أن عمدة نظر المصنف (قدس سره) في الحكم بأن الجواز واللزوم من عوارض العوضين دون العقد إلى ما في عبارات المشهور، حيث يعبرون بجواز التراد، وقد عرفت الوجه فيه، مع أن بعض العبارات صريح فيما ذكرنا قال العلامة (قدس سره) في التحرير على ما حكي: (المعاطاة غير لازمة، بل لكل منهما فسخ المعاوضة ما دامت العين باقية، فإن تلفت لزمت... الخ) (1).
ثم إنه لو سلمنا أن الجواز من حيث التراد فلا ينبغي الاشكال في أن المراد هو التراد ملكا لا خارجا، بمعنى أن اظهار الرجوع والتسبب إليه يوجب رد الملك، ولا يتوقف على الأخذ الخارجي، ولا مجال لقياس زوال الملك بحدوثه، بأن يقال كما حصل بإثبات اليد على الملك خارجا، كذلك يزول برفع اليد عنه وإثبات الآخر يده عليه، لأن حصول الملك بإثبات اليد من باب التسبيب، والتسبب بالفعل إلى الملكية لا لجهة أخرى، ورد الملك كما يكون بالتسبيب بالفعل كذلك بالقول أو بفعل آخر.
نعم من يتوهم أن المعاطاة لا إنشاء ولا تسبيب معاملي فيها، وأن حصول الملك بالاستيلاء عليه من باب تحقق الجدة خارجا، فله أن يقول بأن زوال الملك بزوال