الوطئ بوجوده الخارجي في الزوجية والملكية، فيتوقف تأثير الوطئ بوجوده الخارجي على حليته بوجوده العنواني، ويتوقف حليته بوجوده العنواني على تأثيره بوجوده الخارجي في الزوجية والملكية، بحيث لو لم تتحقق الزوجية أو الملكية لم يحل الوطئ في مرتبة وجوده العنواني.
ودفع هذا الاشكال وإن لم يكن بمهم فيما نحن فيه للاجماع على عدم جريان المعاطاة في النكاح، لكنه في مسألة الفسخ بالفعل مما لا بد منه، ويمكن الجواب عنه بوجوه:
أحدها: تسليم اشتراط التأثير بالحلية إلا أن الحلية والإباحة ليست كسائر الأحكام الأربعة باقتضاء المصلحة الملزمة أو الغير الملزمة، وباقتضاء المفسدة الملزمة أو الغير الملزمة، بل من باب لا اقتضائية الموضوع، فالوطئ وإن كان مشروطا في تأثيره بالحلية إلا أن الحلية ليست باقتضاء الزوجية أو الملكية حتى يستلزم الدور، بل الحلية بعدم المفسدة المقتضية للحرمة القائمة بالوطئ الغير المقارن للزوجية والملكية، وعدم المفسدة بعدم موضوعها الملازم للوطئ المقارن للزوجية والملكية، لا أن عدم موضوعها مستندا إلى وجود الوطئ المقارن للزوجية و الملكية، فإن عدم الضد ليس مما يتوقف عليه وجود ضده ولا هو متوقف عليه.
فإن قلت: بعد تسليم الاشتراط يلزم الدور من ناحية توقف الحلية على موضوعها، والمفروض توقف تأثير موضوعها عليها.
قلت: قد أقمنا البرهان في محله (1) على تأخر الحكم عن موضوعه في مرتبة الموضوعية، وهو وجوده العنواني فلا ينافي شرطيته لوجود موضوعه خارجا، ونظيره البعث إلى الصلاة فإنه متأخر عنها بوجودها العنواني ومتقدم عليها بوجودها الخارجي، لأنه من أجزاء علة وجودها في الخارج، فلا ينافي التأخر في مرتبة التقدم في مرتبة أخرى، فتدبر.
ثانيها: منع الاشتراط المستلزم الدور بتقريب: أن اشتراط التأثير بالحلية