بالملكية، بل تصدق المعاوضة بقيام كل منهما مقام الآخر في الملكية والحقية والإباحة، ولو باختلاف الأطراف بأن كان أحدهما ملكا والآخر حقا أو مباحا نعم كون المعاوضات المعهودة غير مختلفة الأطراف أمر آخر ولا يهمنا ذلك، حيث إنه لم يرتب أثر على عنوان المعاوضة حتى يضرنا انصرافها إلى المعهودة منها، وأما العناوين الأخر التي هي موضوع للأثر فمنها التجارة وهي الاكتساب، وكل معاملة بعنوانها الخاص بيع أو إجارة أو نحوهما وبعنوانها العام، حيث إنها لأجل الاستفادة ببدل ماله تكسب واكتساب ولا تختص الاستفادة بالتملك، فالمبيح عنوان عمله إباحة واكتساب بدل ماله تجارة، والمباح له عنوان عمله التمليك الضمني وانتفاعه ببدل ماله المباح له بالإباحة المطلقة تكسب وتجارة منه.
وأما عدم صدق البيع فليس من حيث اختلاف الطرفين في الملكية والإباحة، بل من حيث إنه تمليك عين بعوض، وهذا إباحة ماله بعوض، وإلا فلو فرضنا تمليك ماله بإزاء مال مباح له بالإباحة المطلقة لم يكن وجه لمنع صدق البيع عليه، حيث إن حقيقته - كما عرفت (1) - هو التمليك لا مجانا بل قد عرفت (2) سابقا أن دائرة البيع أوسع من ذلك.
- قوله (قدس سره): (كفى فيها (عموم الناس مسلطون) (3)... الخ) (4).
حيث إن الفرض هنا أن هذا النوع من السلطنة ثابت له شرعا، لا اثبات سببية سبب مشكوك للتصرف الثابت شرعا كما في المعاطاة، فلا منافاة بين استدلاله هنا والمنع عنه هناك، كما أن عدم جواز التمسك به من حيث منافاته لما دل على عدم جواز التصرف الموقوف على الملك، إما لقطع النظر عنه أو بفرض الكلام في إباحة سائر التصرفات فلا منافاة أيضا، وأما التمسك بعموم المؤمنون فإن أريد بالمطابقة