- قوله (قدس سره): (ومقتضى ذلك أن يكون تسليط... الخ) (1).
بل الظاهر من فخر المحققين في الايضاح (2) على ما حكى عنه حصول الملك بتسليط المشتري مجانا، وأنه لا يجوز الرجوع فيه مع بقاء العين واسناده إلى الأصحاب، فيخرج عن موضوع البحث وهو قصد الإباحة المطلقة بالمعاطاة، نعم ما ذكره الفخر (قدس سره) لا ينطبق على القواعد، فإن التسليط ليس من الأسباب المملكة، وإرادة الهبة من تسليط المجاني على فرض قصدها لا تلائم حكمهم بعدم جواز الرجوع مع بقاء العين، وحمله على الأعراض وإن كان قريبا إلا أنه لا دليل على كون الأعراض مزيلا للملك، ولا على تملك غير المباحات الأصلية بوضع اليد عليها، بل الظاهر من المعامل مع الغاصب مع العلم بغصبه إرادة مجرد التسلط خارجا على ما بيده من دون قصد معاملة، حتى يقال قصد بها الملكية أو الإباحة، كما في التسليط المعاملي في باب المعاطاة، وسيجئ إن شاء الله تعالى تحقيق الكلام فيه في مباحث الفضولي (3).
- قوله (قدس سره): (فمحصله أن هذا النحو من المعاوضة... الخ) (4).
قد عرفت (5) مرارا أن المعاوضة والمبادلة من المعاني الغير المستقلة في التحصل، بل لا بد من أن تكون بلحاظ أمر، والمعاوضة المالية لا بد من أن تكون بلحاظ أمر يناسب المال بما هو مال، ولا اختصاص للأمر الملحوظ في المبادلة