ليس لمن عليه الحق تعيين ما عليه في مال الغير بغير إذنه، فتدبر.
ومما ذكرنا تعرف حال ثمن الهدي، فإنه إن اشتراه بثمن في ذمته كان وفائه بالمأخوذ بالمعاطاة من باب أداء الدين بمال الغير بإذنه، وإن اشتراه بعين المأخوذ بالمعاطاة كان مقتضى المعاوضة دخوله في ملك مالك الثمن، فلا يجوز ذبحه بعنوان أداء ما عليه، إلا إذا قلنا بأن الإذن في ذبح الهدي عن نفسه كاف في أداء الوظيفة وتحقيقه في محله.
وأما وطئ الجارية فالظاهر عدم جوازه لا من حيث اعتبار صيغة خاصة مثل " أحللت لك فرجها " ليقال بدلالة بعض الأخبار على الأعم، بل من حيث اعتبار أصل الصيغة في التحليل ولو بقوله: " أبحت وأذنت " فلا تجدي المعاطاة المقصود بها الإباحة، نعم بناء على إفادة المعاطاة المقصود بها التمليك للملكية دخلت في ملك اليمين، ولا فرق في ترتب آثار ملك اليمين بين أسبابه المملكة.
ثم إن في أصل التحليل شبهة لا بأس بالتنبيه عليها وعلى دفعها وإن كانت أجنبية عما نحن فيه (1)، وهي أن الآية حاصرة لسبب الحل في الزواج وملك اليمين لقوله تعالى: * (إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم) * (2) مؤكدا للحصر بقوله تعالى: * (ومن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون) * (3) والتخصيص في مثله بعيد جدا، والتحليل غير داخل في الزواج ولا في ملك الرقبة، وادراجه في النكاح بتوهم أن معناه اللغوي هو الوطئ، والتحليل اعطائها للوطئ، مع - أنه مناف للاعتبار ولبعض الأخبار (4) النافية لكونه نكاحا وزواجا - لا يلائم التحليل لما دون الفرج، فلا اختصاص له بالوطئ.