فيعلم منه أن التحليل عنوان آخر غير النكاح ولو بمعناه اللغوي، مع عدم صدق الزوجة على الأمة المحللة في قبال الأمة المزوجة، كما أن ادراجه في الملك - بإرادة ملك التصرف، خصوصا بملاحظة التعبير عن المتمتع بها (بأنهن مستأجرات) (1) بل في النكاح الدائم (بأنه قد اشتراها بأغلى الثمن) (2) - أيضا غير وجيه، لأن الظاهر من ملك اليمين بهذا العنوان ملك الرقبة لا ملك الانتفاع.
ويمكن دفعها بأن الآية في مقام حصر السبب بالذات وهو منحصر في الزواج الشامل للدوام والانقطاع وفي ملك الرقبة لا ثالث لهما، وأما التحليل فهو سبب بتبع سببية ملك اليمين ومن مقتضياته، فإنه المقتضي لملك الانتفاع ولتمليك الانتفاع وهو التحليل، والله أعلم.
- قوله (قدس سره): (إما لازما بناء على أن قصد البائع... الخ) (3).
هذا بيان لعدم المانع من وقوعه للمالك مع أن المقتضي لا يقع بمجرد عدم المانع، بل لا بد من وجود مقتضية، إلا بتوهم أن الأذن في المقيد إذن في ذات المقيد مع فرض لغوية قيده، ومع الإذن في ذات المقيد يخرج عن الفضولية فلا حاجة إلى الإجازة.
وهذا التوهم إنما يتم إذا لم يكن القيد منافيا لذات المقيد، وحيث إن البيع على الفرض معاوضة حقيقية فالأذن في تمليك المال لنفسه ليس إذنا في حقيقة البيع حتى يكون ذات المقيد محفوظة، فلا بد من الإجازة حتى يتسبب البيع إلى مالكه لتعقل المعاوضة الحقيقية، فمرامه (قدس سره) بيان عدم المانع أولا والحاجة إلى المقتضي ثانيا، فتدبر فيه.