فقد مر سابقا (1) من أن مدلوله المطابقي هو وجوب الوفاء تكليفا أو اللزوم وضعا دون الصحة، وإن أريد بالالتزام فله وجه، لأن دليل اللزوم دليل الصحة بالالتزام لترتبه عليها.
- قوله (قدس سره): (ففي لزومها مطلقا (لعموم المؤمنون) (2)... الخ) (3).
ينبغي أن يعلم أولا أن إباحة التصرف في المال تارة تستند إلى إذن المالك ورضاه فمثلها بقائها ببقائهما كحدوثها بحدوثهما، وأخرى تستند إلى العقد على الإباحة ومثلها قابلة للزوم - بمعنى عدم انفكاك الإباحة عن موضوعها - فليس للمبيح رد تلك الإضافة، كما أنه ليس له (4) رد الملكية، وحينئذ فلا يختص اللزوم بطرف الملكية بل يعم طرف الإباحة.
وأما المعارضة في طرف الإباحة بعموم دليل السلطنة، لأن المفروض بقاء المال على ملكه.
فمندفعة: بأن غاية ما يقتضيه دليل السلطنة أن المالك له التصرف في ماله، إلا أنه غير السلطنة على عقده ورد الإضافة، فإنه محتاج إلى سلطنة جديدة متعلقة بالعقد قوليا كان أو فعليا كما مر الكلام فيه سابقا (5)، نعم التصرف في نفس المال بما يوجب انتفاء موضوع تلك الإضافة لا مانع منه.
والعجب من بعض أجلة المحشين حيث قال في دفع دليل السلطنة بما نصه:
(مقتضى السلطنة على المال لزوم الإباحة المفروضة لزومها لا جوازها، لأنه إذا كان مسلطا على ماله وقد أباحه بعوض فيلزم أن تكون نافذة) (6) انتهى كلامه، فإن نفوذها لا يلازم لزومها كما في كل معاوضة نافذة، فالاستدلال بالصحة على اللزوم غريب