ومن البين أن البيع بالحمل الشائع والعتق بالحمل الشايع لا يعقل أن يكون شئ منهما شرطا متمما للسبب، للزوم الدور لتوقف ملكية البائع على حصول السبب التام لملكه، وهو متوقف على حصول البيع بالحمل الشائع المتوقف على ملكية البائع.
وأما تطبيق ما نحن فيه على ما ذكر على فرض معقوليته فالأمر فيه واضح، إذ المفروض أنه لم يقصد المبيح إلا إباحة التصرفات، فإن الكلام في الإباحة في قبال التمليك لا في التمليك الصريح والتمليك الضمني.
ومما ذكر تبين حال قوله " أعتق عبدك عني " فإن مجرد الاستدعاء لا يقتضي ايجابا ولا العتق يقتضي قبولا، ومع فرض الالتفات إلى عدم معقوليته أو عدم صحته وفرض القصد ففيما نحن فيه أيضا كذلك، غاية الأمر أنه خلف بحسب فرض الإباحة في قبال التمليك، لأنهما متفاوتان في دلالة الاقتضاء، ومنه يظهر ما في دعوى المتن من الفرق، فتدبر هذا بعض الكلام في القسم الأول من الملك التحقيقي.
وثانيهما: ما عنونه - بقوله (قدس سره): (وأما حصول الملك في الآن المتعقب بالبيع أو العتق فيما إذا باع الواهب عبده الموهوب أو أعتقه) (1) إلى آخر كلامه - ومثله الفسخ الفعلي بالبيع والعتق كما ذكره (قدس سره) في البحث عن الفسخ بالفعل، وإنما التزم (قدس سره) بحصول الملك قبل البيع والعتق (2) نظرا إلى توقفهما عليه فلا يمكن حصوله بهما، مضافا إلى ما أفاده (قدس سره) هناك بأن الفعل لا إنشاء فيه وتمام الكلام فيه موكول إلى ذلك المبحث فقد استوفينا الكلام (3) فيه.
وأما حكمه (قدس سره) بعدم انطباقه على ما نحن فيه فبالنظر إلى الفرق بين الفسخ ونحوه وبين التمليك، حيث إنه يحتاج إلى سبب انشائي يتسبب به إلى حصول الملك دون