الفسخ والرجوع، فيكفي فيهما قصد الرجوع المدلول عليه بانشاء البيع أو العتق الواقع (1) بعد، لأن الفسخ كالإجازة فكما يكفي فيها الرضا المنكشف بكاشف قولي أو فعلي، كذلك الفسخ المقابل لها تكفيه الكراهة الباطنية المنكشفة بكاشف قولي أو فعلي، وقد بينا في محله عدم المقابلة بين الفسخ والإجازة وعدم الملازمة بين حصول الثاني بالرضا أو حصول الأول بالكراهة بما يطول المقام بذكره فراجع (2) المبحث المسطور في أحكام الخيار تجده وافيا إن شاء الله تعالى بالمقصود، هذا كله في تصور القسمين من الملك التحقيقي.
وأما الملك التقديري الفرضي: فالكلام فيه تارة في وجه الالتزام به في مورده، كما إذا اشترى أحد العمودين مثلا، وأخرى في عدم تطبيقه على ما نحن فيه من حيث عدم جريان ذلك الوجه في المقام فنقول:
أما الأول: فمختصر القول فيه أنه ورد (إذا ملك الرجل والديه أو أخته أو عمته عتقوا) (3) وورد (أن الرجل لا يملك أحد عموديه) (4) وورد: (لا عتق إلا في ملك) (5) فإذا أريد من الملك في الأول الملك الحقيقي كان معارضا بالثاني، وإذا أريد منه الملك العقدي كان معارضا بالثالث وللجمع وجوه:
منها: ا ن المراد بالملك المنفي في الثاني الملك المستقر، وفي الأول الملك الغير المستقر، وحينئذ فالملك المثبت كالمنفي ملك تحقيقي آني لا تقديري فرضي.
ومنها: أن المراد بالملك المثبت تقديره وفرضه لغاية مخصوصة وهو الانعتاق، فهو عنوانا ملك حقيقي لا ملك عقدي حتى يكون معارضا لقوله: (لا عتق إلا في ملك)، والملك في نفسه وإن كان من الاعتبارات الشرعية إلا أنه هنا تقدير هذا الأمر الاعتباري فهو اعتبار في اعتبار، ولا محالة يكون الفرض والتقدير لأثر خاص وهو