الانعتاق، فلا يترتب عليه سائر الآثار وإلا لزم الخلف من كونه فرضيا تقديريا بلحاظ أثر خاص، وهذا مبنى المقابلة بين الملك التقديري والتحقيقي، وإلا فالملك المقدر آنا ما ليترتب الانعتاق في آن بعده هو ملك تحقيقي آني، ولا فرق في الملك التحقيقي بين طول مدته وقصره.
ومنها: ما يرجع إلى عدم الحاجة إلى الملك التحقيقي أو التقديري.
بيانه: أن المراد من قوله: (لا عتق إلا في ملك) أحد أمور ثلاثة (1):
الأول: أن العتق لا بد من أن يتعلق بالرق دون الحر، والمفروض انعتاق الرق هنا دون الحر.
الثاني: أن المعتق عنه لا بد من أن يكون مالكا، والفرض عدم انقطاع (2) أحد العمودين عن المشتري ولا عن غيره، بل انعتاقهما عليه قهرا، فعلى أي حال لا ربط له بالانعتاق القهري، فمنه تبين عدم معارضة (لا عتق إلا في ملك) مع قوله (عليه السلام): (إذا ملك) إلى قوله: (عتقوا) وإنما المعارضة بين (لا يملك) وقوله (عليه السلام): (إذا ملكوا عتقوا) من حيث النفي والاثبات، وهذه المعارضة إنما تتم إذا قلنا بأن حقيقة البيع متقومة بالتمليك والتملك.
وأما إذا قلنا بأن غاية ما يقتضيه البيع قطع إضافة الملكية وصيرورة طرفها داخلا في ملك المشتري، تابعة لقابلية المحل كاشتراء العبد تحت الشدة بالزكاة، فإنه يوجب انقطاع إضافة البائع عنه ولا يدخل في ملك أحد، لأن المشتري وهو من عليه الزكاة أو الحاكم أجنبيان عن الزكاة حتى يدخل في ملكهما، وليس انعتاقه إلا زوال الملكية عنه، وكذا بيع الكلي على من هو عليه فإنه يوجب انقطاع إضافة البائع من دون أن يملك المشتري، إذ لا يعقل أن يملك الإنسان على ذمة نفسه شيئا من دون تفاوت بين زمان قصير وطويل، فكذا فيما نحن فيه فإن قطع إضافة البائع عن أحد عمودي المشتري كاف في تحقق البيع، فلا ملك للمشتري لا تحقيقا ولا تقديرا.