صحة المعاطاة بيعا، ولا يخفى عليك أن الاستدلال به إن كان لمجرد اللزوم بعد التفرق فلا كلام، وإن كان لكشف جعل حق الخيار من لزومه طبعا - كما هو ظاهر كلامه (قدس سره) في أول الخيارات (1) - فهو إنما يصح فيما نحن فيه إذا كان الجواز هنا بمعنى حق فسخ السبب المعاملي، وأما إذا كان بمعنى جواز التراد فمشكل، لأن الجواز لا يكشف عن لزوم المعاملة طبعا، كما أن اللزوم الحكمي لا يكشف عن جواز المعاملة طبعا، وتمام الكلام في باب الخيارات (2).
- قوله (قدس سره): (بناء على أن العقد هو مطلق العهد... الخ) (3).
توضح الكلام برسم أمور في المقام:
منها: أن العهد هو الجعل والقرار ولو قلبا كالمعاهدة معه تعالى قلبا، وجميع مجعولاته عهوده سواء كانت من المناصب المجعولة كالإمامة والخلافة كما في قوله تعالى: * (ولا ينال عهدي الظالمين) * (4) بعد قوله تعالى: * (إني جاعلك للناس إماما) * أو كانت من التكاليف كقوله تعالى: * (أن طهرا بيتي) * (5) بعد قوله تعالى: * (وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل) * إلى غير ذلك من الموارد المناسبة للأمرين.
وأما العقد فهو ربط شئ بشئ أو الموثق منه، ومنه " عقد الإزار " ربطه وتوثيقه، ومنه " النفاثات في العقد " جمع العقدة، ومنه " عقدة اللسان " لارتباطه المانع من ارساله في الكلام إلى غير ذلك من موارد اطلاقاته، ومنه أخذ العقد في قبال الايقاع في اصطلاح الفقهاء، لارتباط أحد القرارين بالآخر من الموجب والقابل، وإلا فبحسب المفهوم اللغوي لا اختصاص له بالاعتباريات فضلا عن ارتباط أحد الاعتبارين بالآخر.