التكليف لا الارشاد، فالأظهر كون الأمر بالوفاء والنهي عن النقض مولويا، وحينئذ يشكل استفادة اللزوم الوضعي منه، بل يدل الأمر والنهي المولويان على خلافه، للزوم تعلقهما بالمقدور في وعاء الامتثال فيدلان على أن العقد قابل للحل.
لا يقال: النهي يوجب سلب قدرته شرعا عن الفسخ، ومعه لا ينفذ منه انشاء الفسخ حيث لا سلطنة له عليه، ولا ينفذ مع عدم ملك التصرف شئ من التصرفات التسببية المعاملية عقدا وحلا.
لأنا نقول: السلطنة التكليفية حيث إنها متقومة بالترخيص التكليفي، فلا محالة تنتفي بضدها وهو التحريم المولوي، وأما السلطنة الوضعية - المتقومة باستجماع جميع شرائط نفوذ التصرف المعاملي - فلا يعقل انتفائها بالتحريم المولوي، فما ينتفي بالتحريم المولوي لا ينافي النفوذ، وما ينافي عدم النفوذ لا ينتفي بالتحريم المولوي، إذ المفروض بقائه على جميع شرائط النفوذ بعد النهي كما كان قبله، بل قد عرفت استحالة خلافه، وإلا لكان نهيا عن غير المقدور في موطن الامتثال.
نعم للمصنف العلامة (رفع الله مقامه) تقريب في استفادة اللزوم الوضعي من الأمر التكليفي بالوفاء والنهي عن النقض تعرض له في أوائل الخيارات (1)، ملخصة أن الوفاء هو العمل بمقتضى العقد، وحيث إن مقتضاه تمليك الغير وجب العمل بما يقتضيه تمليك الغير من ترتيب آثار ملكية الغير له بعدم أخذه من يده وعدم التصرف فيه بغير رضاه، فإذا وجب هذا المعنى مطلقا حتى بعد إنشاء الفسخ والرجوع كان دلا على اللزوم الوضعي، وإلا لكان محجورا عن ملكه بلا موجب مع تأثير الرجوع.
ويمكن أن يورد عليه: بأن الوفاء باعترافه (قدس سره) هو العمل بمقتضى العهد والعقد و متعلقه ملكية عين بعوض، ولا تعهد لتمليك عين بعوض كما لا تعهد لعدم التصرف، وما لا عهد به لا وفاء له، وترتيب آثار الملكية عمل بما تقتضيه الملكية لا عمل بما يقتضيه العقد على الملكية، فلا عمل للعقد على الملكية إلا القيام به بعدم هدمه.
وأصلحناه في باب الخيارات بإرادة الوفاء العملي كالتصديق العملي في باب