المحللية والمحرمية.
- قوله (قدس سره): (بأن يقال إن حصر المحلل والمحرم في الكلام... الخ) (1).
لا يخفى عليك أن الحصر إذا لوحظ بالإضافة إلى الايجاب في قبال المقاولة، فالتعبير عنه بالكلام لا يدل على حصر المحلل والمحرم في الايجاب الكلامي، وإنما يدل على الحصر إذا أطلق الكلام في قبال الفعل والمفروض هو الأول، فالرواية تدل على الحصر في الايجاب المعبر عنه لنكتة بالكلام، ولا يبتني على ثبوت المفهوم للوصف، فإنه فيما إذا كان في القضية موصوف معتمد عليه، وإلا كان من اللقب دون الوصف.
ولا يجدي كونه في المقام جاريا مجرى التعليل، فإنه بالإضافة إلى الايجاب لا بالإضافة إلى الكلام، لأن المفروض المعاملة بين الايجاب والمقاولة لا القول والفعل، ونكتة التعبير لا تنحصر في حصر الايجاب في الكلام، ولعل النكتة أن مفروض السؤال حيث كان قول المشتري اشتر لي هذا الثوب فلذا استفصل (عليه السلام): (إنه أليس إن شاء أخذ... الخ) حيث إن الكلام المزبور يمكن أن يقصد به الاشتراء ويمكن أن يكون أمرا به ومحققا للمقاولة، فلما تبين أن الكلام المزبور لم يكن بعنوان المعاملة، بل بعنوان المقاولة فلم يحصل ما من شأنه التحليل والتحريم بالكلام المزبور، ليدخل تحت عنوان بيع ما ليس عنده، فحصر التحليل والتحريم في الايجاب الكلامي، من حيث أن القابل للأمرين المتعين في المقاولة دون المعاملة كان كلاما، فلذا حصر المحلل والمحرم في الكلام.
t t t