منها: أن المعاملة المقصود بها الملك بيع عرفي سواء أثرت في الملك شرعا أم لم تؤثر، بل حكم عليها بالإباحة، ودليل إمضاء البيع - كما مر سابقا (1) - لا يعقل أن يكون موضوعه إلا البيع العرفي، فإنه القابل للامضاء، بخلاف دليل اعتبار شئ في البيع فإنه لا يعقل أن يكون موضوعه البيع العرفي بما هو، فإن اعتبار أحد لا ينوط (2) بنظر شخص آخر، فلا يعقل أن يكون الموضوع غير البيع الشرعي، فإنه المنوط في نظره بشئ، فالبيع المساوق وجوده لنفوذه هو المنوط بكذا وكذا لا كل ما قصد به الملك.
منها: أن البيع الشرعي لا يختلف باختلاف أسبابه من حيث القول والفعل، فاعتبار شئ في البيع بما هو يقتضي عدم الفرق بين ما إذا تحقق بالقول أو الفعل، ولا موجب لانصرافه إلى البيع العقدي القولي، إذ الغالب تحققه بالتعاطي، ولو تنزلنا فلا غلبة في القولي أيضا.
منها: أنه لا فرق في دليل اعتبار الشرط بين كونه لفظيا أو لبيا، بتخيل أن الموضوع في الأول هو البيع العرفي، والموضوع في الثاني هو البيع العقدي القولي لانصرافه عند المجمعين إليه، وذلك لما مر (3) من أن موضوع دليل اعتبار الشرط لا يعقل أن يكون هو البيع العرفي، وإنما الصالح للتقابل هو البيع الشرعي مطلقا، والبيع الشرعي القولي فإنه الذي يتفاوت فيه اللفظي واللبي، لا من حيث إن الثاني يؤخذ فيه بالمتيقن وهو البيع القولي، فإنه يصح في الاجماع العملي لا الاجماع المستفاد من فتاوى المجمعين فإنه كالنص، لكنهم حيث يرون المعاطاة مفيدة للإباحة فهي ليست بيعا شرعا عندهم، فلا يكون الشرط المعتبر عندهم في البيع معتبرا فيما ليس ببيع عندهم، نعم إذا حملت الإباحة في كلامهم على الملك المتزلزل، كما ادعاه المحقق الكركي (4) كان اللبي كاللفظي في عدم الموجب لانصرافه إلى القولي.