في باب ملزمات المعاطاة (1) من أنهما من عوارض الملك وأحكامه في باب المعاطاة والهبة، ومن عوارض العقد في العقود المحكومة بالخيار وحل العقد.
وعليه فإن أراد كونهما من أحكام السبب مطلقا فاطلاقه ممنوع على مسلكه، وإن أراد كونهما من (2) باب المعاطاة كذلك فهو غير صحيح على مسلكه، وحينئذ يلزم عليه أحد أمرين، إما منافاته لمسلكه عموما أو خصوصا، وإما صحة ما استفاده غير واحد - كما تقدم - من أنهما وإن كانا من عوارض الملك لكن منشأ اختلافهما ليس اختلاف الملك، بل اختلاف السبب المملك، فإنه يكفي في اقتضاء الموضوع أنه ملك حاصل بالعقد فيلزم، وملك حاصل بالمعاطاة فلا، مع اتحاد أصل الملك.
وحينئذ يرد عليه أن اختلاف الملك ولو لخصوصية من ناحية اختلاف السبب كاف في المنع عن استصحاب شخص الملك، وسيجئ (3) إن شاء الله تعالى تفصيل القول في الخصوصية المستكشفة، وأنها هل هي على نحو يمنع عن استصحاب الشخص أولا؟
- قوله (قدس سره): (مع أنه يكفي في الاستصحاب الشك... الخ) (4).
لعل نظره (قدس سره) إلى أن اختلاف الحقيقة واقعا لا يضر بأركان الاستصحاب من اليقين والشك، وهو كذلك إلى من لا يلتفت إلى اختلاف الحقيقة، فإنه يتيقن ويشك، ولا واقع لليقين والشك إلا أنفسهما، وأما المحتمل لاختلاف الحقيقة، فلا يقين له بالفرد بما هو، لاحتماله الخصوصية الدخيلة في كونه فردا للطبيعة الموجودة، فكيف يتيقن بحدوث فرد خاص، وأما اليقين بالوجود المضاف إلى هذه الطبيعة المتحققة على أي حال، فهو يقين بوجود الكلي، إذ لا نعني باليقين به إلا التيقن بوجوده، لا أن مجرد تشخصه بالوجود يجعله فردا بحسب مرحلة اليقين والشك، وإن كان فردا واقعا، إذ