وثانيهما: بمدلوله الالتزامي، فإن مقتضى سلطنته على جميع التصرفات سلطنة مطلقة عدم سلطنة الغير على ما يزاحم تلك السلطنة المطلقة، وإلا لم تكن سلطنة مطلقة، فسلطنة الغير على تملك المال في ظرف إضافته إلى مالكه بدون اختياره مزاحمة لسلطانه المطلق.
ويندفع: بأن المنفي بالالتزام هي السلطنة المنافية لسلطنة المالك على جميع التصرفات الواردة على المال، دون غيرها من أنحاء السلطنة، مثلا سلطنة المالك على بيع ماله تنافي سلطنة الغير على اشترائه منه بدون اختياره، وليس سلطنة الغير على الرجوع سلطنة على تملك المال على حد سلطنة الشفيع على تملك مال المشتري ببذل مثل الثمن لتكون مزاحمة لسلطان المالك، بل سلطنة على الرد والاسترداد، فهو في الحقيقة سلطنة على إزالة الملكية، والمالك له السلطان على الملك لا على الملكية، فكما ليس له السلطنة على إزالة الملكية ابتداء، كذلك ليس له السلطنة على ابقاء الملكية، حتى تكون سلطنة الغير على إزالتها مزاحمة لها.
ولذا قلنا في محله إن الإقالة والتفاسخ على خلاف القاعدة، ويحتاج إلى دليل على المشروعية، فمثل هذه السلطنة في طول السلطنة التي هي من شؤون الملكية ومن متفرعاتها، نعم نفس هذه السلطنة الجديدة منفية بعدم الدليل، كما أن السلطنة على التصرف في مال الغير منفية بعدم المقتضي، فتدبر جيدا.
- قوله (قدس سره): (حيث دل على انحصار سبب حل... الخ) (1).
تقريب الاستدلال بوجهين كما في دليل السلطنة، والجواب عن كلا الوجهين كما تقدم، وبالجملة فالحلية المنوطة بالرضا هي حلية التصرف في المال لا حلية إزالة إضافة المال إليه، بل يمكن أن يقال بعدم صحة الاستدلال هنا وإن قلنا بها في دليل السلطنة، فإن عدم الحلية التكليفية وثبوت الحرمة المولوية لا ينافي الصحة كما تقدم، والحلية وإن كانت بمفهومها مناسبة للتكليف والوضع، لكنها إذا تعلقت