ذلك، لعدم تحدده بالزمان، ومن البين أن الملك الحاصل بالمعاطاة كالحاصل بالصيغة لم يتقيد ولم يتحدد بالزمان، بخلاف الزوجية المؤقتة في العقد الانقطاعي، فلو شك في أن الزوجية الحادثة زوجية مرسلة أو زوجية مؤقتة لا مجال لاستصحاب الكلي منهما، وبقية الكلام في محله (1).
ثالثها: ما عن بعض أجلة المحشين (2) من أن الشك في بقاء الكلي وارتفاعه ناش من الشك في حدوث الفرد المشكوك حدوثه والأصل عدمه.
وقد أجبنا عنه في الأصول: بأن حدوث الكلي لما كان متيقنا لفرض الشك في بقائه وارتفاعه، فلا يعقل أن يكون منشأ هذا الشك هو الشك في حدوث الفرد المشكوك حدوثه، لاستحالة اليقين والشك في الحدوث، فلا محالة يكون منشأ الشك في البقاء والارتفاع الشك في أن الحادث أي الفردين، ولا أصل يعين الحادث في البين، وقد ذكرنا في الأصول (3) ما يتعلق بهذا الاشكال من النقض والابرام لعدم اختصاصه بالمقام.
ثم إن هذا المحشي الجليل ذكر في آخر كلامه أن التحقيق امكان استصحاب الفرد المردد، فإن تردده بحسب علمنا لا يضر بتيقن وجوده سابقا إلى آخر ما أفاد.
وقد بينا في محله (4) أن المردد بما هو مردد لا ثبوت له لا ذاتا ولا وجودا، لا ماهية ولا هوية، فلا يقين به مع كون اليقين صفة إضافية تعلقية لا بد من تقومه بمتعلقه في مرحلة وجوده النفساني، كما فصلنا القول فيه في محله، والإشارة إلى ذات الموجود لا تخرجه عن كونه وجود الكلي، حيث لا يقين إلا بوجوده ولا يقين بتعينه المفرد له، مع أنه لا أثر للمردد بما هو، واستصحاب شئ وترتيب أثر شئ آخر لا معنى له، فدعوى أن أثر الفرد المردد أثر الكلي كما في كلامه لا معنى لها إلا ملاحظة وجود