حد المعلول بلا علة، ولذا اشتهر أن الحكم باقتضاء موضوعه.
وحينئذ فإن كان اللزوم والجواز من أحكام الملك فهو كاشف عن خصوصية عرضية لاحقة للملك، لفرض عدم امكان اختلاف الحقيقة لتكون الخصوصية ذاتية، وإن كان من أحكام السبب كانت تلك الخصوصية تارة ذاتية كالعقد والمعاطاة المختلفين بالذات، وأخرى عرضية كالهبة المتعلقة تارة بذي رحم وأخرى بغيره، ولازم كون المسبب ذا خصوصية عدم إمكان استصحاب شخص الملك لعدم العلم بتلك الخصوصية اللاحقة، ولازم كون السبب فقط ذا خصوصية عدم المانع من استصحاب شخص الملك المسبب، إذ لا يتخصص بشئ حتى يتردد الأمر بين حصتين متباينتين، لئلا يعلم أن شخص الملك الحادث فرد هذه الحصة أو فرد حصة أخرى مبائنة.
نعم أورد عليه بعض أجلة المحشين (1) أن اختلاف السبب إذا لم يكن موجبا لاختلاف المسبب لا يقتضي اختلاف الأحكام، ولعله أخذه من بعض أجلة تلامذته (رحمهما الله) في كتاب الإجارة حيث قال: (اختلاف السبب لو لم يؤثر في موضوع الحكم فكيف يؤثر في نفس الحكم... إلى آخر ما أفاده (قدس سره) (2).
وكلاهما ساقط، إذ ليس السبب سببا للحكم على موضوع، حتى يقال إذا لم يؤثر في موضوع الحكم فكيف يؤثر فيه، بل الحكم لنفس السبب وهو موضوعه لا المسبب، إذ المفروض أن اللزوم والجواز من أحكام السبب لا من أحكام المسبب، فلا موقع لهذا الايراد.
لا يقال: لم يفرض في كلام المصنف (قدس سره) إلا أن اختلاف الأحكام لاختلاف الأسباب، بل ظاهره أن اللزوم والجواز حكم المسبب وهو الملك، حيث قال (رحمه الله):
(انقسام الملك إلى المتزلزل والمستقر ليس باعتبار اختلاف في حقيقته، وإنما هو باعتبار حكم الشارع عليه في بعض المقامات بالزوال برجوع المالك الأصلي... الخ)