الكلي تعبدا، وإلا فكل تعين له أثر مخصوص، وبقية الكلام في الأصول.
- قوله (قدس سره): (بأن انقسام الملك إلى المتزلزل والمستقر... الخ) (1).
لا يخفى عليك أن الخصم يكفيه في منع استصحاب الفرد أحد أمور ثلاثة:
إما كون الملكية نوعين، وإما كونها ذات مراتب، أو كونها متخصصة بخصوصية غير مقومة لحقيقتها زائدة على الخصوصية المفردة لها، واللازم على المصنف (قدس سره) ابطال المراتب الثلاث.
فنقول تحقيق المقام بالتكلم في موردين:
أحدهما: في أن الملكية هل لها أحد الأمور الثلاثة أم لا؟ أما كونها نوعين فمن البديهي أن الملكية الشرعية والعرفية - كما مر سابقا (2) - ليس تمام حقيقتها إلا اعتبار معنى مقولي لا يخرج عن مقولة الجدة والإضافة، وليس الملكية المقولية نوعين فليس اعتبارها اعتبار نوعين حتى يقال إن الملكية المعتبرة متنوعة بنوعين.
وأما كونها ذات مراتب كما هو مآل كلام بعض أجلة تلامذته (رحمهما الله) في كتاب الإجارة (3)، حيث ذكر: أن الملكية من مقولة الجدة، وهي من الأعراض القابلة للشدة والضعف، ولا نعني بالملك اللازم والجائز إلا العلاقة المتأكدة والغير المتأكدة، نظير الطلب المنقسم إلى الوجوب والندب.
ففيه: - بعد تصحيح كلامه بأن مراده (رحمه الله) اعتبار مرتبة شديدة أو ضعيفة، لما مر (4) من أن الملكية الشرعية ليست مقولة - أن الجدة وإن كانت تتفاوت بالزيادة والنقص لسعة إحاطة القميص بالنسبة إلى إحاطة العمامة أو الخاتم، إلا أنها لا تتفاوت بالشدة والضعف، والنافع هنا هو التفاوت بالشدة والضعف دون الزيادة والنقص، حيث إن