ومرجع الضمير في قوله " عليه " هو الملك المنقسم إلى المتزلزل والمستقر.
لأنا نقول: نعم ولكن صريح عبارته فيما بعد تدل على ما استفدنا، حيث قال:
(فجواز الرجوع وعدمه من الأحكام الشرعية للسبب... الخ).
فإن قلت: اللزوم والجواز وإن لم يكونا من أحكام الملك حتى يكشف عن خصوصية فيه، إلا أن اختلاف السبب على أي حال مفروض، واختلاف السبب يقتضي اختلاف المسبب، للبرهان على أن المتبائنين لا يؤثران أثرا واحدا، فلا ينحصر طريق استكشاف اختلاف المسبب في تعلق اللزوم والجواز به، بل نفس اختلاف العلة صالح برهانا لاستشكاف اختلاف المعلول.
قلت: اختلاف السبب - بما هو سبب - كاشف قطعي عن اختلاف المسبب، وأما اختلاف ذات السبب فلا، لإمكان تأثير السببين بجامعهما أثرا واحدا وهو الملك، وبخصوصيتهما حكمين مختلفين وهما اللزوم والجواز.
وأعجب شئ في المقام ما عن بعض أجلة المحشين حيث قال: (إنه على فرض اتحاد الحقيقة يكفي في الاشكال التعدد الفردي، كما في مثال الحيوان المردد بين زيد وعمرو في الدار، إذا كان قاطعا بخروج أحدهما المعين) (1).
وفيه: أن المفروض عدم اختلاف الملك في الحقيقة النوعية وفي المرتبة وفي الخصوصية الزائدة على الحقيقة، فالمتيقن شخص الملك بجميع جهات التعين حتى من حيث السبب، لأن المفروض أن السبب هو المعاطاة، وإنما الشك في أن شخص هذا الملك هل سببه محكوم باللزوم أو الجواز، فهو نظير ما إذا قطعنا بدخول شخص زيد في الدار لكنا نشك في بقائه فيها وخروجه منها، للشك في كونه مأمورا من قبل مولاه مثلا بالبقاء أو بالخروج، هذه غاية تقريب ما أفاده المصنف (قدس سره).
وبعد لا يخلو عن بحث، وهو أن المراد من كون الجواز واللزوم من أحكام السبب لا من لوازم المسبب، إن كان ما استفدناه من صريح عبارته فهو مناف لمسلكه الآتي