الكلام في ملك عين خاصة، تارة بملك لازم وأخرى بملك جائز.
ولا يقاس بالطلب بناء على إرادة الإرادة النفسانية هي الوجوب والندب، فإن الإرادة من الكيفيات، ومقولة الكيف قابلة للشدة والضعف، وأما إذا أريد من الوجوب والاستحباب الأمران الاعتباريان المنتزعان من الانشاء بداعي جعل الداعي، فهو خارج عن المقولات ولا حركة ولا اشتداد في الاعتباريات كما بيناه في محله.
وأما كون الملكية متفاوتة بالخصوصيات الزائدة على مفرداتها، بحيث تكون معتبرة باعتبارها فلا برهان على عدمها، وسيأتي (1) إن شاء الله تعالى الكلام فيها في ذيل كلامه (زيد في علو مقامه).
ثانيهما: في حال اللزوم والجواز المعدودين من الأحكام الشرعية، والكلام تارة في كونهما بنفسهما من خصوصيات المسبب أو السبب، وأخرى في كشفهما عن خصوصية في السبب أو المسبب، ومجرد نفي الأول لا يجدي للمصنف (قدس سره) في مقام استصحاب شخص الملك.
أما الأول: وهو كونهما من خصوصيات السبب أو المسبب فغير معقول، لأن الحكم لا يعقل أن يكون مقوما ولا قيدا له، لتأخر الحكم عن موضوعه، فلو كان مقوما أو قيدا لموضوعه المتقدم طبعا لزم تقدم المتأخر وهو محال، فلا فرق بين كونهما من خصوصيات السبب أو المسبب، وحيث إن المهم عنده عدم كونهما من خصوصيات المسبب، لأن الكلام في استصحاب شخص المسبب، فلذا تصدى (قدس سره) لدفعه بالخصوص، وإلا فالسبب مختلف إما ذاتا أو عرضا، ولو لم يكن اللزوم والجواز من خصوصياته.
وأما الثاني: وهو كشف الحكم عن خصوصية ذاتية أو عرضية في الموضوع، سواء كان سببا أو مسببا، فهو مما يقضي به البرهان، وإلا لكان اختصاص الحكم بهذا الموضوع دون غيره، وموضوعية شئ لهذا الحكم دون غيره بلا مخصص وهو على